Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 18

  1. كتاب الشهادة
  2. شروط من تقبل شهادته
  3. الشرط الأول: الإسلام
  4. الضرب الثاني: أن يشهد على مسلم في الوصية

ليسَ منَّا ولا مِنْ رِجالِنا، ولأنَّه إذا لم تُقبَلْ شَهادةُ الفُساقِ من المُسلِمينَ فأحرى ألَّا تَجوزَ شَهادةُ الكُفارِ على أحدٍ (¬١).

قالَ الإِمامُ العِمرانِيُّ ﵀: وأَجمَعوا على أنَّ شهادَتَهم لا تُقبَلُ على مُسلمٍ (¬٢).

وقالَ الإِمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأمَّا الإِسلامُ فاتَّفَقوا على أنَّه شَرطٌ في القَبولِ، وأنَّه لا تَجوزُ شَهادةُ الكافِرِ (¬٣).

وقالَ الدَّميريُّ ﵀: الكافِرُ لا تَجوزُ شهادَتُه على المُسلمِ بإِجماعٍ (¬٤).

الضَّربُ الثانِي: أنْ يَشهَدَ على مُسلمٍ في الوَصيةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في شَهادةِ الكافِرِ إذا شهِدَ بوَصيةِ المُسافرِ الذي ماتَ في سَفرِه هل تُقبلُ أو لا؟

فذهَبَ الحَنابِلةُ إلى أنَّه إذا شهِدَ بوَصيةِ المُسافِرِ الذي ماتَ في سَفرِه شاهِدانِ من أهلِ الذِّمةِ قُبلَت شهادَتُهما إذا لم يُوجَدْ غيرُهما من المُسلِمينَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 18 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.