Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 21

  1. كتاب الشهادة
  2. شروط من تقبل شهادته
  3. الشرط الأول: الإسلام
  4. الضرب الثاني: أن يشهد على مسلم في الوصية

الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ [المائدة: ١٠٦] يُوجَدُ عنه جَوابانِ:

أَحدُهما: أنَّه مَنسوخٌ بقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].

والثانِي: أنَّ المُرادَ من قوله ﷿: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] أي: من غيرِ قَبيلتِكم، وهذا لأنَّ العَداوةَ بينَ القَبائلِ في الجاهِليةِ كانَت ظاهِرةً فبيَّنَ اللهُ تَعالى أنَّه لا مُعتبَرَ بها بعدَ الإِسلامِ، وأنَّ شَهادةَ بعضِهم على بَعضٍ مَقبولةٌ.

(ألَا تَرى) أنَّ اللهَ تَعالى قالَ: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ [المائدة: ١٠٦] وذلك إنَّما يَكونُ في حَقِّ المُسلِمينَ الذين يُصلُّونَ، وقد صحَّ الحَديثُ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لا تُقبلُ شَهادةُ أهلِ مِلةٍ على أهلِ مِلةٍ أُخرى إلا المُسلِمينَ؛ فإنَّ شَهادتَهم مَقبولةٌ على أهلِ المِللِ كلِّها» والمَعنى الذي لأجْلِه لا تُقبلُ شَهادتُهم علينا في سائِرِ الحُقوقِ انقِطاعُ وِلايتِهم عنَّا، وهذا المَعنى مَوجودٌ في الوَصيةِ، والمَعنى الذي لأجْلِه لا تُقبلُ شَهادتُهم على وَصيةِ المُسلمِ في غيرِ حالةِ السَّفرِ مَوجودٌ في حالةِ السَّفرِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 21 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.