Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 25

  1. كتاب الشهادة
  2. شروط من تقبل شهادته
  3. الشرط الأول: الإسلام
  4. الحالة الثانية: أن يشهد الكفار بعضهم على بعض

على المُسلمِ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ [المائدة: ١٠٦]، فقد تَضمَّنَت هذه الآيةُ الدِّلالةَ على جَوازِ شَهادةِ أهلِ الذِّمةِ بعضِهم على بعضٍ، وذلك لأنَّها قد اقتَضَت جَوازَ شَهاداتِهم على المُسلِمينَ، وهي على أهلِ الذِّمةِ أشَدُّ جَوازًا، فقد دَلَّت الآيةُ على جَوازِ شَهادتِهم على أهلِ الذِّمةِ في الوَصيةِ في السَّفرِ، ولمَّا نُسخَ منها جَوازُها على المُسلِمينَ بقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] إلى قَوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] بَقيَ بذلك جَوازُ شَهادةِ أهلِ الذِّمةِ عليهم، ونُسخَ بذلك قَولُه: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] وبَقيَ حُكمُ دِلالَتِها في جَوازِها على أهلِ الذِّمةِ في الوَصيةِ في السَّفرِ، وإذا كانَ حُكمُها باقيًا في جَوازِها على أهلِ الذِّمةِ في الوَصيةِ في السَّفرِ، وفي مَنعِ جَوازِها على المُسلِمينَ اقتَضى ذلك جَوازَها عليهم في سائِرِ الحُقوقِ.

ولمَا رَواه جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ ﵁ «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ أجازَ شَهادةَ أهلِ الكِتابِ بعضِهم على بعضٍ» (¬١).

ورَوى أَبو داودَ بإِسنادِه عن جابِرٍ قالَ: «جاءَت اليَهودُ برَجلٍ منهم وامرَأةٍ زَنَيا فقالَ النَّبيُّ ﷺ ائتُونِي بأعلَمِ رَجلَينِ منكم، فأتَوْه بابنَيْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 25 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.