Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 50

  1. كتاب الشهادة
  2. شروط من تقبل شهادته
  3. الشرط السادس: العدالة

الشَّرطُ السادِسُ: العَدالةُ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّه يُشتَرطُ في الشاهِدِ العَدالةُ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، ولقَولِه: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] والرِّضا مُتوجِّهٌ إلى العَدلِ مُنتَفٍ عن الفاسِقِ.

وأمَّا التَّوقُّفُ عن شَهادةِ الفاسِقِ فلقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (٦)﴾ [الحجرات: ٦]. والنَّبأُ: الخبَرُ. وكلُّ شَهادةٍ خَبَرٌ، وإنْ لم يَكنْ كلُّ خبَرٍ شَهادةً. ولقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨)﴾ [السجدة: ١٨] فالمَنعُ من المُساواةِ إذا أوجَبَ قَبولَ العَدلِ أوجَبَ رَدَّ الفاسِقِ.

وعن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أَبيه عن جَدِّه مَرفوعًا: «لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ، ولا خائِنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أَخيه» (¬١).

ونقَلَ عَددٌ كَبيرٌ من العُلماءِ الإِجماعَ على أنَّه يُشتَرطُ في الشَّهادةِ العَدالةُ وعَدمُ قَبولِ شَهادةِ الفاسِقِ.

قالَ الإِمامُ ابنُ بَطالٍ ﵀: وأجمَعَ العُلماءُ على رَدِّ شَهادةِ الفاسِقِ (¬٢).

وقالَ الإِمامُ الماوَرديُّ ﵀: لا خِلافَ في رَدِّ شَهادةِ الفاسِقِ بالنَّصِّ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 50 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.