Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 70

  1. كتاب الشهادة
  2. فصل في موانع الشهادة
  3. المانع الأول: شهادة أحد الزوجين للآخر

بُضعِ المَرأةِ المَملوكِ له يَزدادُ بيَسارِها، وإنْ كانَ الشاهِدُ المَرأةَ فنَفَقتُها تَزدادُ بيَسارِه.

ولِما رُويَ عن عُمرَ ﵁: «لا تَجوزُ شَهادةُ خَصمٍ ولا ظِنِّينٍ» (¬١). والظِّنِّينُ المُتَّهمُ، وذلك مَوجودٌ في الزَّوجَينِ في غالِبِ الطِّباعِ، بدَليلِ أنَّ العِلمَ المُتصَوَّرَ في النُّفوسِ بأنَّ الإنسانَ يُحبُّ نَفعَ زَوجتِه ويَهوَى هَواها ويَكرَهُ ضرَرَها، حتى إنَّه يَغضَبُ لها على أهلِه وأَقاربِه، ويَنتفِعُ بما لها، ويَنبَسِطُ فيه، ويَتحمَّلُ به، وإذا صحَّ ذلك كانَت هذه التُّهمةُ مانِعةً مِنْ قَبولِ شَهادةِ أحَدِهما للآخَرِ كالأبِ والابنِ.

وتَحريرُه قِياسًا أنْ يُقالَ؛ لأنَّها شَهادةٌ تَقوَى التُّهمةُ فيها، وأَسبابُها مِنْ الشاهِدِ والمَشهودِ له، فكانَت مَردودةً، أصلُه شَهادةُ الأبِ لابنِه، ولأنَّها شَهادةٌ يُجريها الشاهِدُ نَفعًا إلى نَفسِه، فلم تُقبَلْ كشَهادتِه على غَريمِه ولنَفسِه معه (¬٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ والإمامُ أَحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه تُقبلُ شَهادةُ أحدِ الزَّوجَينِ للآخَرِ؛ لعُمومِ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 70 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.