Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 74

  1. كتاب الشهادة
  2. فصل في موانع الشهادة
  3. المانع الثاني: شهادة الآباء والأبناء بعضهم لبعض
  4. الحالة الأولى: الشهادة لهم (أن يشهد كل واحد منهما للآخر)

ﷺ: «فاطِمةُ بَضعةٌ مِنِّي يَريبُني ما يَريبُها»، وإذا ثبَتَ ذلك ثبَتَت التُّهمةُ فيه، فكانَت كشَهادتِه لنَفسِه (¬١).

وذهَبَ الإمامُ أَحمدُ في رِوايةٍ والمُزنِيُّ وأبو ثَورٍ وابنُ المُنذِرِ -وهو عن عُمرَ وعُمرَ بنِ عبدِ العَزيزِ وداودَ وإسحاقَ- إلى أنَّ شَهادةَ الآباءِ للأَبناءِ وشَهادةَ الأَبناءِ للآباءِ تُقبَلُ؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فعَمَّ ولم يَخُصَّ، ولأنَّهم كغَيرِهم في العَدالةِ فكانوا كغَيرِهم في الشَّهادةِ، ولأنَّه عَدلٌ تُقبلُ شَهادتُه في غيرِ هذا المَوضعِ، فتُقبلُ شَهادتُه فيه كالأجنَبيِّ.

ورُويَ عن أَحمدَ ﵀ رِوايةٌ: تُقبلُ شَهادةُ الابنِ لأَبيه، ولا تُقبلُ شَهادةُ الأبِ له؛ لأنَّ مالَ الابنِ في حُكمِ مالِ الأبِ له أنْ يَتملَّكَه إذا شاءَ، فشهادَتُه له شَهادةٌ لنَفسِه أو يَجرُّ بها لنَفسِه نَفعًا، قالَ النَّبيُّ ﷺ: «أنتَ ومالُكَ لأَبيك»، وقالَ: «إنَّ أطيَبَ ما أكَلَ الرَّجلُ مِنْ كَسبِه، وإنَّ أَولادَكم مِنْ أطيَبِ كَسبِكم، فكُلوا مِنْ أَموالِهم»، ولا يُوجَدُ هذا في شَهادةِ الابنِ لأَبيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 74 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.