Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 78

  1. كتاب الشهادة
  2. فصل في موانع الشهادة
  3. المانع الثاني: شهادة الآباء والأبناء بعضهم لبعض
  4. الحالة الثانية: أن يشهد كل واحد منهما على صاحبه
  5. شهادة الأخ لأخيه وسائر الأقارب

شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] الآيةَ، وقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] ولم يُفرِّقْ.

ورُويَ عن عُمرَ وابنِ عُمرَ: أنَّهما قالا: تُقبَلُ شَهادةُ الأخِ لأَخيه في النَّسبِ، ولا مُخالِفَ لهما. ولأنَّه لو ملَكَه لم يُعتَقْ عليه، فقُبلَت شَهادتُه له، كابنِ العَمِّ.

وقد نقَلَ عَددٌ مِنْ أهلِ العِلمِ الإجماعَ على ذلك.

قالَ الإمامُ التِّرمِذيُّ ﵀: ولم يَختَلِفوا في شَهادةِ الأخِ لأَخيه أنَّها جائِزةٌ، وكذلك شَهادةُ كلِّ قَريبٍ لقَريبِه (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ شَهادةَ الأخِ لأَخيه إذا كانَ عَدلًا جائِزةٌ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: وممَّا اتَّفَقوا على إِسقاطِ التُّهمةِ فيه شَهادةُ الأخِ لأَخيه ما لم يَدفَعْ بذلك عن نَفسِه عارًا على ما قالَ مالِكٌ، وما لم يَكنْ مُنقطِعًا إلى أَخيه يَنالُ بِرَّه وصِلتَه (¬٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسألةٌ: قالَ: وشَهادةُ الأخِ لأَخيه جائِزةٌ.

وقالَ ابنُ المُنذِرِ: وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ شَهادةَ الأخِ لأَخيه جائِزةٌ، رُويَ هذا عن ابنِ الزُّبَيرِ، وبه قالَ شُرَيحٌ وعُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ والشَّعبيُّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 78 (SanadKitab #30065, hlm. urut 13965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.