Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 141

  1. كتاب الشهادة
  2. فصل في الملاهي
  3. الضرب الأول: المحرم

ومَن قالَ مِنْ العُلماءِ بإِباحةِ السَّماعِ فذاك حيثُ لا يَجتَمِعُ فيه دُفٌّ وشَبَّابةٌ ولا رِجالٌ ونِساءٌ ولا مَنْ يَحرُمُ النَّظرُ إليه (¬١).

وقالَ الإمامُ العِمرانِيُّ ﵀: أمَّا الأصواتُ المُكتَسَبةُ بالآلاتِ: فعلى ثَلاثةِ أضرُبٍ:

ضَربٌ مُحرَّمٌ، وضَربٌ مَكروهٌ، وضَربٌ مُباحٌ.

فأمَّا (الضَّربُ المُحرَّمُ) فهو الآلةُ التي تُطرِبُ من غيرِ غِناءٍ؛ كالعِيدانِ، والطَّنابيرِ، والطُّبولِ، والمَزاميرِ، والمَعازِفِ، والناياتِ، والرَّبابِ، وما أشبَهَها؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ [لقمان: ٦]. قالَ ابنُ عَباسٍ: «هو الغِناءُ وشِراءُ المُغنِّياتِ والمَلاهي». ورُويَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «تُمسَخُ أُمةٌ من أُمَّتي بشُربِهم الخَمرَ، وضَربِهم الكُوبةَ والمَعازِفَ».

ورَوى علِيٌّ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «إذا ظهَرَ في أُمِّتي خَمسَ عَشرةَ خَصلةً … حَلَّ بهم البَلاءُ: إذا كانَت الغَنيمةُ دُولًا، والأَمانةُ مَغنَمًا، والزَّكاةُ مَغرَمًا، وأطاعَ الرَّجلُ زَوجتَه، وعَقَّ أُمَّه، وأطاعَ صَديقَه، وجَفا أباه، وارتَفَعت الأَصواتُ في المَساجِدِ، وكانَ زَعيمُ القَومِ أرذَلَهم، وأُكرِمَ الرَّجلُ مَخافةَ شَرِّه، ولَبِسوا الحَريرَ، وشَرِبوا الخُمورَ، واتَّخَذوا القَيناتِ، والمَعازِفَ، ولعَنَ آخِرُ الأُمةِ أوَّلَها … فليَرتَقِبوا عندَ ذلك رِيحًا حَمراءَ وخَسفًا ومَسخًا».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 141 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.