Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 148

  1. كتاب الشهادة
  2. فصل في الملاهي
  3. الضرب الثالث: المباح وهو ضرب الدف
  4. حكم الغناء بدون الآلات المحرمة

القَوافي وفَصاحةَ اللِّسانِ، ومنهم من كرِهَه مُطلَقًا، ومنهم مَنْ أباحَه مُطلَقًا.

ولا تُقبلُ شَهادةُ مُغنِّيةٍ ولو لنَفسِها؛ لأنَّها مُرتكِبةٌ حَرامًا لحُرمةِ رَفعِ صَوتِها خُصوصًا معَ الغِناءِ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «نُهيتُ عن صَوتَينِ أحمَقَينِ فاجِرَينِ صَوتٍ عندَ نَغمةِ لَهوٍ ولَعِبٍ، ومَزاميرِ شَيطانٍ وصَوتٍ عندَ مُصيبةِ لَطمِ وُجوهٍ وشَقِّ جُيوبٍ» (¬١).

وقالَ بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مازةَ ﵀: ومنهم مَنْ قالَ: إنْ كانَ يَتغَنَّى ليَستفيدَ به نَظمَ القَوافِي، ويَصيرَ فَصيحَ اللِّسانِ فلا بأسَ به، ومنهم مَنْ قالَ: إذا كانَ وَحدَه فغَنَّى لدَفعِ الوَحشةِ عن نَفسِه فلا بأسَ به، وبه أخَذَ شَمسُ الأئِمةِ السَّرخَسيُّ، وإنَّما المَكروهُ على قَولِ هذا القائِلِ ما يَكونُ على سَبيلِ اللَّهوِ، وذكَرَ شَيخُ الإسلامِ أنَّ جَميعَ ذلك مَكروهٌ عندَ عُلمائِنا، ويُحتَجُّ بظاهِرِ قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ [الأحزاب: ٦] جاء في التَّفسيرِ أنَّ المُرادَ منه الغِناءُ، وحَديثُ البَراءِ بنِ مالِكٍ مَحمولٌ على أنَّه كانَ يُنشِدُ الشِّعرَ المُباحَ، يَعني الشِّعرَ الذي فيه الوَعظُ والحِكمةُ؛ وهذا لأنَّ الغِناءَ كما يُطلَقُ على الغِناءِ المَعروفِ يُطلَقُ على غَيرِه، قالَ ﵇: «مَنْ لم يَتغَنَّ بالقُرآنِ فليسَ مِنَّا».

قُلنا: وإِنشادُ ما هو مُباحٌ من الأَشعارِ لا بأسَ به، وإذا كانَ في الشِّعرِ صِفةُ المَرأةِ إنْ كانَت امرَأةً بعَينِها وهي حَيةٌ يُكرهُ، وإنْ كانَت مَيتةً لا يُكرهُ، وإنْ كانَت امرَأةً وَسيمةً لا يُكرهُ؛ هذه الجُملةُ من شَرحِ «السِّير الكَبير».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 148 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.