Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 168

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. فصل
  3. ثانيا: تعريف البينات
  4. الفرق بين المدعي والمدعى عليه

ولو قالَ لها: «أسلَمتِ قَبلي، فلا نِكاحَ بَينَنا ولا مَهرَ لك»، وقالَت: «بل أسلَمنا معًا»، صُدِّقَ في الفُرقةِ بلا يَمينٍ وفي المَهرِ بيَمينِه على الأظهَرِ؛ لأنَّ الظاهِرَ معَه، وصُدِّقَت بيَمينِها على الثاني؛ لأنَّها لا تُتركُ بالسُّكوتِ؛ لأنَّ الزَّوجَ يَزعُمُ سُقوطَ المَهرِ، فإذا سكَتَت ولا بيِّنةَ جُعلَت ناكِلةً وحلَفَ هو وسقَطَ المَهرُ.

والأمينُ في دَعوى الرَّدِّ مُدَّعٍ على الأظهَرِ؛ لأنَّه يَزعُمُ الرَّدَّ الذي هو خِلافُ الظاهِرِ، لكنَّه يُصدَّقُ بيَمينِه؛ لأنَّه أثبَتَ يَدَه لغَرضِ المالِكِ، وقد ائتَمَنه فلا يَحسُنُ تَكليفُه بيِّنةَ الرَّدِّ.

وأمَّا على القَولِ الثانِي فهو مُدَّعًى عليه؛ لأنَّ المالِكَ هو الذي لو سكَتَ تُركَ، وفي التَّحالُفِ كلٌّ من الخَصمَينِ مُدَّعٍ ومُدَّعًى عليه لاستِوائِهما (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: المُدَّعي: من يُطالِبُ غَيرَه بحَقٍّ. والمُدَّعَى عليه: المُطالَبُ -بفَتحِ اللَّامِ-؛ أي: الذي يَطلُبُه غَيرُه بحَقٍّ يَذكُرُ استِحقاقَه عليه.

ويُقالُ أيضًا: المُدَّعي: مَنْ إذا ترَكَ تُركَ، والمُدَّعَى عليه: مَنْ إذا ترَكَ لا يُتركُ، بل يُقالُ له: «إنْ أجَبتَ؛ وإلا جَعلتُك ناكِلًا وقَضَيتُ عليكَ».

وقد يَكونُ كلُّ واحِدٍ منهما مُدَّعيًا ومُدَّعًى عليه بأنْ يَختلِفا في العَقدِ فيَدَّعيَ كلُّ واحِدٍ منهما أنَّ الثَّمنَ غيرُ الذي ذكَرَه صاحِبُه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 168 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.