Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 178

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. الحكم إذا تداعيا عينا
  3. الحالة الأولى: أن يدعيا عينا ليست في يد أحد منهما
  4. الصورة الثانية: أن يدعيا عينا في يد ثالث واعترف أنه لا يملكها
  5. الضرب الثاني: أن يكون مع كل واحد منهما بينة

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنَّه يُوقَفُ الأمرُ إلى أنْ يَصطَلِحا؛ لأنَّ أحَدَهما صادِقٌ في الباطِنِ والآخَرَ كاذِبٌ، ويُرجَى انكِشافُ الصادِقِ منهما، فوجَبَ التَّوقُّفُ إلى أنْ نَتبيَّنَ الصادِقَ، كما لو زوَّجَ المَرأةَ وَليَّانِ لها برَجلَينِ وسبَقَ أحَدُهما وأُشكِلَ السابِقُ.

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يُقرَعُ بينَهما، فمَن خرَجَت له القُرعةُ حُكِمَ له بالعَينِ؛ لما رَوى سَعيدُ بنُ المُسيِّبِ: «أنَّ قَومًا اختَصَموا إلى النَّبيِّ ﷺ وتَساوَت بيِّناتُهم في العَدالةِ والعَددِ، فأسهَمَ النَّبيُّ ﷺ بَينَهم، وقَضى للذي خرَجَ له السَّهمُ»، ولأنَّ المُدَّعِيَينِ قد تَساوَيا في الدَّعوى والبَيِّنةِ فأقرَعَ بينَهما، كما لو أعتَقَ رَجلٌ في مَرضِ مَوتِه عَبيدًا لا يَخرُجونَ من ثُلثِه.

وهل يَحلِفُ مَنْ خرَجَت له القُرعةُ؟

فقال الحَنابِلةُ والشافِعيةُ في قَولٍ: يَحلِفُ؛ لأنَّ القُرعةَ ضَعيفةٌ، فرجَحَت باليَمينِ ورجَحَت بهما البَيِّنةُ، فيَكونانِ بمَجموعِهما قائِمَين مَقامَ اليَدِ التي تَترجَّحُ بها إِحدى البَيِّنتَينِ.

وقالَ الشافِعيةُ في القَولِ الثانِي: لا يَجبُ عليه أنْ يَحلِفَ، وهو الأصَحُّ؛ لأنَّ البَيِّنةَ تَرجَّحَت بالقُرعةِ؛ لأنَّ كلَّ دَليلَينِ تَقابَلا ووُجِدَ معَ أحَدِهما تَرجيحٌ قُدِّمَ ولم يُطلَبْ تَرجيحٌ آخَرُ، كما لو كانَ معَ إِحدى البَيِّنتَينِ يَدٌ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 178 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.