Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 222

  1. كتاب الاقرار
  2. فصل
  3. الحكم التكليفي للإقرار

كانَ له مَخرَجٌ فخَلُّوا سَبيلَه، فإنَّ الإمامَ أن يُخطِئَ في العَفوِ خَيرٌ مِنْ أن يُخطِئَ في العُقوبةِ» (¬١).

ولا شَكَّ أنَّ الرُّجوعَ عن الإِقرارِ شُبهةٌ تُسقِطُ الحُدودَ.

ويُندَبُ للقاضي أنْ يُعرِّضَ للمُقِرِّ بالرُّجوعِ، ولا يَقولَ له: ارجِعْ، فيَكونَ أمرًا له بالكَذِبِ.

فلو رجَعَ المُقِرُّ بعدَ إِقرارِه بحُقوقِ اللهِ ﷿ صحَّ رُجوعُه، وزالَ عنه حُكمُ ما كانَ أقَرَّ به (¬٢).

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ: ولا يُقبَلُ رُجوعُ المُقِرِّ عن إِقرارِه إلا فيما كانَ حَدًّا للَّهِ تَعالى يُدرَأُ بالشُّبَهاتِ ويُحتاطُ لإِسقاطِه.

فأمَّا حُقوقُ الآدَميِّينَ وحُقوقُ اللهِ تَعالى التي لا تُدرَأُ بالشُّبَهاتِ كالزَّكاةِ والكَفاراتِ فلا يُقبَلُ رُجوعُه بها، ولا نَعلَمُ في هذا خِلافًا (¬٣).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ: واتَّفَقوا على أنَّ الحُرَّ البالِغَ إذا أقَرَّ بحَقٍّ مِنْ حُقوقِ الآدَميِّينَ لزِمَه إِقرارُه ولم يَكنْ له الرُّجوعُ فيهِ (¬٤).

وقد مَضى ذلك في كِتابِ الحُدودِ وسيَأتي مَزيدُ بَيانٍ له إنْ شاءَ اللهُ ﷾ في هذا الكِتابِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 222 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.