Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 235

  1. كتاب الاقرار
  2. أركان الإقرار
  3. الركن الأول وشرطه: المقر
  4. الشرط الرابع: ألا يكون سفيها (إقرار السفيه)

وإمَّا أنْ يَتصرَّفَ تَصرُّفاتٍ ليسَ لها عَلاقةٌ بالمالِ؛ كالطَّلاقِ والظِّهارِ والإِيلاءِ والإِقرارِ بحَدٍّ أو قِصاصٍ، فيَصِحَّ منه هذا عندَ عامةِ الفُقهاءِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: المَحجورُ عليه لفَلسٍ أو سَفهٍ إذا أقَرَّ بما يُوجِبُ حَدًّا أو قِصاصًا؛ كالزِّنا والسَّرِقةِ والشُّربِ والقَذفِ والقَتلِ العَمدِ أو قَطعِ اليَدِ وما أشبَهَها؛ فإنَّ ذلك مَقبولٌ ويَلزَمُه حُكمُ ذلك في الحالِ، لا نَعلَمُ في هذا خِلافًا.

قالَ ابنُ المُنذِرِ ﵀: أجمَعَ كُلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ إِقرارَ المَحجورِ عليه على نَفسِه جائِزٌ إذا كانَ إِقرارُه بزِنًا أو سَرِقةٍ أو شُربِ خَمرٍ أو قَذفٍ أو قَتلٍ، وإنَّ الحُدودَ تُقامُ عليه، وهذا قَولُ الشافِعيِّ، وأبي ثَورٍ، وأَصحابِ الرَّأيِ، ولا أحفَظُ عن غَيرِهم خِلافًا لقَولِهِم (¬١).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وذلك لأنَّه غيرُ مُتَّهمٍ في حَقِّ نَفسِه، والحَجرُ إنَّما تَعلَّقَ بمالِه فقُبِلَ إِقرارُه على نَفسِه بما لا يَتعلَّقُ بالمالِ، وإنْ طلَّقَ زَوجَتَه نفَذَ طَلاقُه في قَولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ؛ لأنَّ الطَّلاقَ ليسَ بتَصرُّفٍ في المالِ ولا يَجري مَجراه فلا يُمنَعُ منه؛ كالإِقرارِ بالحَدِّ والقِصاصِ، ودَليلُ أنَّه لا يَجري مَجرى المالِ أنَّه يَصحُّ مِنْ العَبدِ بغَيرِ إذنِ سَيِّدِه مع مَنعِه مِنْ التَّصرُّفِ في المالِ ولا يَملِكُ بالمِيراثِ، ولأنَّه مُكلَّفٌ طلَّقَ امرَأتَه مُختارًا فوقَعَ طَلاقُه كالعَبدِ والمُكاتَبِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 235 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.