Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 248

  1. كتاب الاقرار
  2. الركن الثاني: المقر له
  3. الشرط الثاني: أن يكون المقر له معلوما غير مجهول

وعلى تَقديرِ أنَّه أقَرَّ على الوَجهِ المَشروحِ وقالَ: إنَّ هذا المالَ لأحَدِ هذَينِ الرَّجلَينِ فلهما إذا اتَّفَقا أنْ يَأخُذا ذلك المالَ، ويَملِكانِه بعدَ الأخذِ بالاشتِراكِ.

وإنِ اختَلَفا فلِكُلٍّ منهما أنْ يَطلُبَ مِنْ المُقِرِّ اليَمينَ على عَدَمِ كَونِ المالِ له، فإنْ نَكَلَ المُقِرُّ عن يَمينِ الاثنَينِ يَكونُ ذلك المالُ كذلك مُشتَرَكًا بينَهما، وإنْ نَكَلَ عن يَمينِ أحَدِهما يَكونُ ذلك المالُ مُستقِلًّا لمَن نَكَلَ عن يَمينِه، وإنْ حَلَفَ للِاثنَينِ يَبرأُ المُقِرُّ مِنْ دَعواهما، ويَبقَى المالُ في يَدِه (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: يُشتَرطُ في المُقَرِّ له تَعيينُه بحيث يُمكِنُ مُطالَبَتُه ك: «علَيَّ مالٌ لأحَدِ هؤلاء العَشرةِ»، بخِلافِ: «لواحِدٍ مِنْ البَلَدِ علَيَّ ألفٌ»، إلا إنْ كانوا مَحصورينَ فيما يَظهَرُ، ولو قالَ واحِدٌ مِنْ العَشَرةِ: «أنا المَعنيُّ بذلك ولي عليك ألفٌ»، صُدِّقَ المُقِرُّ بيَمينِه، ولو أقَرَّ بعَينٍ لمَجهولٍ، ك «عِندي مالٌ لا أعرِفُ مالِكَه لواحِدٍ مِنْ أهلِ البَلَدِ»، نُزِعَ منه: أي: نَزَعَ منه ناظِرُ بَيتِ المالِ لأنَّه إِقرارٌ بمالٍ ضائِعٍ، وهو لبَيتِ المالِ، وهذا إنْ أيِسَ مِنْ مَعرِفةِ صاحِبِه، والأوجَهُ تَقييدُ ذلك بما إذا لم يَدَّعِ أو تَقُمْ قَرينةٌ على أنَّه لُقطةٌ (¬٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: شَرطُ صِحةِ الإِقرارِ ذِكرُ المُقَرِّ له (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 248 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.