Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 252

  1. كتاب الاقرار
  2. الركن الثاني: المقر له
  3. الشرط الرابع: أهلية المقر له لاستحقاق المقر به حسا أو شرعا
  4. الإقرار للحمل

على الجِهةِ المُمكِنةِ فعلى هذا إنْ وَلَدَت ذَكَرًا أو أُنثى كانَ بينَهما نِصفَينِ، وإنْ عَزاه إلى إرثٍ أو وَصيةٍ كانَ بينَهما على حَسَبِ استِحقاقِهما لذلك.

وذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ وأبو يُوسفَ والشافِعيةُ في مُقابِلِ الأظهَرِ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه لا يَصحُّ الإِقرارُ إلا أنْ يَعزُوَه إلى إرثٍ أو وَصيةٍ لأنَّه لا يَملِكُ بغَيرِهما.

فإنْ وَلَدَت الوَلَدَ مَيتًا وكانَ قد عَزا الإِقرارَ إلى إرثٍ أو وَصيةٍ عادَت إلى وَرَثةِ المُوصي ومَوروثِ الطِّفلِ، وإنْ أطلَقَ الإِقرارَ كُلِّفَ ذِكرَ السَّبَبِ فيُعمَلُ بقَولِه، فإنْ تَعذَّرَ التَّفسيرُ بمَوتِه أو غَيرِه بَطَلَ إِقرارُه كمَن أقَرَّ لرَجُلٍ لا يَعرِفُ مَنْ أرادَ بإقرارِه.

وإن عَزا الإِقرارَ إلى جِهةٍ غيرِ صَحيحةٍ فقالَ: لهذا الحَملِ عليَّ ألفٌ أقرَضَنيها، أو وَديعةٌ أخَذتُها منه»، هل يَصحُّ الإِقرارُ أو يَبطُلُ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ في قَولٍ -وقيلَ: هو المَذهَبُ- والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه يَبطُلُ الإِقرارُ ولا يَصِحُّ.

وذهَبَ المالِكيةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في المَذهبِ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنَّه يَصحُّ إقرارُه؛ لأنَّه وصَلَ إقرارَه بما يُسقِطُه فيَسقُطُ ما وصَلَه به كما لو قالَ له: «عليَّ ألفٌ لا تَلزَمُني»، وإنْ قالَ: «له علَيَّ ألفٌ جَعَلتُها له»، أو نَحوَ ذلك، فهي عِدَةٌ لا يُؤخَذُ بها (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 252 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.