Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 254

  1. كتاب الاقرار
  2. الركن الثاني: المقر له
  3. الشرط الرابع: أهلية المقر له لاستحقاق المقر به حسا أو شرعا
  4. الإقرار لميت

وإذا دَفَعَ ما أقَرَّ به مِنْ الدَّينِ إلى مَنْ أقَرَّ بهم مِنْ الوَرَثةِ ثم قَدِمَ صاحِبُ الدَّينِ حَيًّا كانَ له أنْ يَرجِعَ على المُقِرِّ بجَميعِ الدَّينِ ثم يَرجِعَ المُقَرُّ له على أخذِه إنْ قَدِرَ عليه.

وإنْ أقَرَّ لوَرَثةِ فُلانٍ بمالٍ كانَ بَينَهم بالسَّويةِ لأنَّ ذلك صِفةُ تَعريفٍ، فلم يَكنْ بَينَهم على الوارِثِ. وإنْ قالَ: «أرَدتُ الإرثَ»، وأنكَرَه مَنْ قَلَّ سَهمُه كانَ القَولُ فيه قَولَ المُقِرِّ، لاحتِمالِه (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 254 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.