Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 264

  1. كتاب الاقرار
  2. الركن الثالث: المقر به
  3. الشرط الثاني: ألا يكون المقر به ملكا للمقر به

لكن يُشتَرطُ كَونُ المُقَرِّ به بيَدِ المُقِرِّ ووِلايَتِه واختِصاصِه فلا يَصحُّ إِقرارُه بشَيءٍ في يَدِ غَيرِه، أو في وِلايةِ غَيرِه، كما لو أقَرَّ أجنَبيٌّ على صَغيرٍ أو وَقفٍ في وِلايةِ غَيرِه أو اختِصاصِه.

ويَصحُّ إِقرارُه بما في وِلايَتِه أو اختِصاصِه كأنْ يُقِرَّ وَليُّ اليَتيمِ ونَحوُه أو ناظِرُ الوَقفِ أنَّه جَرَّ عَقارَه ونَحوَه؛ لأنَّه يَملِكُ إِنشاءَ ذلك، فصَحَّ إِقرارُه به (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 264 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.