Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 268

  1. كتاب الاقرار
  2. الركن الرابع: الصيغة
  3. أولا: الاستثناء في الإقرار
  4. الحالة الأولى: استثناء القليل من الكثير

واحِدةً أو حاشا واحِدةً أو عَدا واحِدةً»، صحَّ استِثناؤُه بهذه الأَلفاظِ كُلِّها، وطُلِّقَت اثنَتَينِ (¬١).

اتَّفَق الفُقهاءُ على صِحةِ الاستِثناءِ في الإِقرارِ؛ لأنَّه لُغةُ العَربِ ونزَلَ به القُرآنُ كقَولِ الخَليلِ ﵇: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (٢٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ [الزخرف: ٢٦، ٢٧] وقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت: ١٤].

والاستِثناءُ في الإِقرارِ له أربَعُ حالاتٍ:

الحالةُ الأُولى: استِثناءُ القَليلِ من الكَثيرِ:

اتَّفَق أهلُ العِلمِ على استِثناءِ القَليلِ مِنْ الكَثيرِ، فهو نَحوُ أنْ يَقولَ: «علَيَّ عَشرةُ دَراهمَ إلا ثَلاثةَ دَراهِمَ» ولا خِلافَ في جَوازِه، ويَلزَمُه سَبعةُ دَراهمَ؛ لأنَّ الاستِثناءَ في الحَقيقةِ تَكلُّمٌ بالباقِي بَعدَ الثُّنيا، كأنَّه قالَ: «لفُلانٍ علَيَّ سَبعةُ دَراهمَ» إلا أنَّ للسَّبعةِ اسمَينِ، أحَدَهما سَبعةٌ، والآخِرُ عَشرةٌ إلا ثَلاثةً.

قالَ اللهُ ﵎: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت: ١٤] مَعناه أنَّه لبِثَ فيهم تِسعَمِئةٍ وخَمسينَ عامًا.

ولقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «إنَّ للهِ تِسعةً وتِسعينَ اسمًا، مِئةً إلا واحِدةً» (¬٢) فاستَثنَى القَليلَ من الكَثيرِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 268 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.