Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 273

  1. كتاب الاقرار
  2. الركن الرابع: الصيغة
  3. أولا: الاستثناء في الإقرار
  4. الحالة الرابعة: استثناء الكل من الكل

الحالةُ الثالِثةُ: استِثناءُ النِّصفِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ استِثناءِ النِّصفِ، فإذا قالَ: «له علَيَّ عَشرةٌ إلا خَمسةً» هل يَصحُّ أو لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في ظاهِرِ المَذهبِ إلى أنَّه يَصحُّ استِثناءُ النِّصفِ (¬١).

الحالةُ الرابِعةُ: استِثناءُ الكُلِّ من الكُلِّ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على بُطلانِ استِثناءِ الكلِّ مِنْ الكلِّ بأنْ يَقولَ: «لفُلانٍ علَيَّ عَشرةُ دَراهمَ إلا عَشرةً دَراهمَ» باطِلٌ، وعليه عَشرةٌ كامِلةٌ؛ لأنَّ هذا ليسَ باستِثناءٍ؛ إذ هو تَكلُّمٌ بالحاصِلِ بعدَ الثُّنيا، ولا حاصِلَ ههُنا بعدَ الثُّنيا فلا يَكونُ استِثناءً بل يَكونُ إبطالًا للكَلامِ ورُجوعًا عما تَكلَّمَ به، والرُّجوعُ عن الإِقرارِ في حَقِّ العِبادِ لا يَصِحُّ، فبطَلَ الرُّجوعُ وبَقيَ الإِقرارُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 273 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.