Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 276

  1. كتاب الاقرار
  2. الركن الرابع: الصيغة
  3. أولا: الاستثناء في الإقرار
  4. الاستثناء في الإقرار من جنس المستثنى منه ومن غير جنسه
  5. الحالة الثانية: أن يستثني من غير جنس ما أقر به
  6. الضرب الثاني: أن يقر بشيء ويستثني من غير جنسه غير الدراهم والدنانير

وذهَبَ الحَنابِلةُ في رِوايةٍ والإمامُ مُحمدُ بنُ الحَسنِ وزُفَرُ إلى أنَّه لا يَجوزُ (¬١).

الضَّربُ الثانِي: أنْ يُقِرَّ بشَيءٍ ويَستثنيَ من غيرِ جِنسِه غيرَ الدَّراهمِ والدَّنانيرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أقَرَّ بشَيءٍ مَثلًا: «له علَيَّ ألفُ دينارٍ إلا ثَوبًا أو إلا مَكيلًا أو مَوزونًا» هل يَصحُّ أو لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّه يَصحُّ أنْ يَكونَ المُستَثنى مِنْ غيرِ جِنسِ المُستَثنى منه مُطلَقًا؛ لقَولِه تَعالى: ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ [الكهف: ٥٠] فاستَثناه وليسَ منهم.

وقالَ تَعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (٢٦)﴾ [الواقعة: ٢٥، ٢٦].

وقالَ الشاعِرُ:

وبَلدةٍ ليسَ بها أنيسُ إلا اليَعافيرُ وإلا العِيسُ

فاستَثنى اليَعافيرَ -وهي: ذُكورُ الظِّباءِ- والعيسَ -وهي: الجِمالُ البِيضُ- مِنْ الأنيسِ.

فعلى هذا إذا قالَ: «له علَيَّ ألفُ دِرهَمٍ إلا ثَوبًا» فإنَّه يَستَثني قيمةَ الثَّوبِ أو قيمةَ ما استَثناهُ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 276 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.