Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 280

  1. كتاب الاقرار
  2. الركن الرابع: الصيغة
  3. أولا: الاستثناء في الإقرار
  4. الاستثناء في الإقرار من جنس المستثنى منه ومن غير جنسه
  5. الحالة الثانية: أن يستثني من غير جنس ما أقر به
  6. الضرب الثاني: أن يقر بشيء ويستثني من غير جنسه غير الدراهم والدنانير

أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: ١٢]، وإذا لم يَكنْ مَأمورًا فلِمَ أنكَسَه اللَّهُ وأهبَطَه ودحَرَه ولم يَأمُرِ اللَّهُ تَعالى بالسُّجودِ إلا المَلائِكةَ؟

فإنْ قالوا: بل قد تَناوَلَ الأمرُ المَلائِكةَ ومَن كانَ معهم فدخَلَ إِبليسُ في الأمرِ لكَونِه معهم، قُلنا: قد سقَطَ استِدلالُكم فإنَّه متى كانَ داخِلًا في المُستَثنى منه مَأمورًا بالسُّجودِ فاستِثناؤُه مِنْ الجِنسِ، وهذا ظاهِرٌ لمَن أنصَفَ إنْ شاءَ اللَّهُ تَعالى، فعلى هذا متى قالَ: «له علَيَّ ألفُ دِرهَمٍ إلا ثَوبًا» لزِمَه الألفُ وسقَطَ الاستِثناءُ بمَنزِلةِ ما لو قالَ: «له علَيَّ ألفُ دِرهَمٍ لكنْ لي عليه ثَوبٌ» (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختَلَفوا فيما إذا أقَرَّ بشَيءٍ واستَثنى مِنْ غيرِ جِنسِه.

فقالَ أبو حَنيفةَ: إنْ كانَ استِثناؤُه ممَّا يَثبُتُ في الذِّمةِ كالمَكيلِ والمَوزونِ والمَعدودِ، كقَولِه: «له علَيَّ ألفُ دِرهمٍ إلا كَفَّ حِنطةٍ، وإلا مِئةَ جَوزةٍ» صحَّ الاستِثناءُ، وإنْ كانَ استِثناؤُه ممَّا لا يَثبُتُ في الذِّمةِ إلا قيمَتُه، كالثَّوبِ والعَبدِ، لم يَصِحَّ الاستِثناءُ.

وقالَ مالِكٌ والشافِعيُّ: يَصحُّ الاستِثناءُ مِنْ غيرِ الجِنسِ على الإِطلاقِ.

وأمَّا أَحمدُ فظاهِرُ كَلامِه أنَّه لا يَصحُّ الاستِثناءُ مِنْ غيرِ الجِنسِ على الإِطلاقِ. إلا أنَّ أَصحابَه اختَلَفوا فيما إذا استَثنى عَينًا مِنْ وَرِقٍ أو وَرِقًا من عَينٍ، فقالَ الخِرقيُّ: يَصحُّ. وقالَ أبو بَكرٍ: لا يَصحُّ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 280 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.