Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 287

  1. كتاب الاقرار
  2. الركن الرابع: الصيغة
  3. ثالثا: تعليق الإقرار على شرط
  4. الإقرار بالنسب

ذلك، ولو طلَبَ إِحلافَه على ذلك لم يُستَحلَفْ لأنَّ الأبَ لو عادَ فجحَدَ النَّسبَ لم يُقبَلْ منه.

وإنِ اعتَرفَ إِنسانٌ بأنَّ هذا أبوه فهو كاعتِرافِه بأنَّه ابنُه.

فأمَّا إنْ كانَ إِقرارًا عليه وعلى غَيرِه كإِقرارٍ بأخٍ اعتُبِرَ فيه الشُّروطُ الأربَعةُ وشَرطٌ خامِسٌ، وهو كَونُ المُقِرِّ جَميعَ الوَرَثةِ، فإنْ كانَ المُقِرُّ زَوجًا أو زَوجةً لا وارِثَ معهما لم يَثبُتِ النَّسبُ بإِقرارِهما لأنَّ المُقِرَّ لا يَرِثُ المالَ كُلَّه، وإنِ اعتَرفَ به الإمامُ معَه ثبَتَ النَّسبُ لأنَّه قائِمٌ مَقامَ المُسلِمينَ في مُشارَكةِ الوارِثِ وأخذِ الباقي.

وإنْ كانَ الوارِثُ بِنتًا أو أُختًا أو أُمًّا أو ذا فَرضٍ يَرِثُ جَميعَ المالِ بالفَرضِ والرَّدِّ، ثبَتَ النَّسَبُ بقَولِه، كالابنِ؛ لأنَّه يَرِثُ المالَ كُلَّه، وعِندَ الشافِعيِّ لا يَثبُتُ بقَولِه النَّسبُ؛ لأنَّه لا يَرى الرَّدَّ ويَجعَلُ الباقيَ لبَيتِ المالِ.

فَصلٌ: وإنْ كانَ أحَدُ الوارِثينَ غيرَ مُكلَّفٍ كالصَّبيِّ والمَجنونِ فأقَرَّ المُكلَّفُ بأخٍ ثالِثٍ لم يَثبُتِ النَّسبُ بإِقرارِه؛ لأنَّه لا يَحوزُ الميراثَ كُلَّه، فإنْ بلَغَ الصَّبيُّ أو أفاقَ المَجنونُ فأقَرَّا به أيضًا ثبَتَ نَسبُه لاتِّفاقِ جَميعِ الوَرثةِ عليه، وإنْ أنكَرَ لم يَثبُتِ النَّسَبُ وإنْ ماتا قبلَ أنْ يَصيرا مُكلَّفينِ ثبَتَ نَسبُ المُقَرِّ به لأنَّه وجَدَ الإِقرارَ مِنْ جَميعِ الوَرثةِ، فإنَّ المُقِرَّ به صارَ جَميعَ الوَرَثةِ، ولو كانَ الوارِثانِ بالِغَينِ عاقِلَينِ فأقَرَّ به أحَدُهما وأنكَرَ الآخَرُ ثم ماتَ المُنكِرُ وورِثَه المُقِرُّ ثبَتَ نَسبُ المُقَرِّ به؛ لأنَّ المُقَرَّ به صارَ جَميعَ الوَرثةِ، فأشبَهَ ما لو أقَرَّ به ابتِداءً بعدَ مَوتِ أخيه، وكما لو كانَ شَريكُه في الميراثِ غيرَ مُكلَّفٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 287 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.