Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 316

  1. كتاب القضاء
  2. فصل
  3. حكم القضاء
  4. الحكم التكليفي لتولي القضاء
  5. الحكم الرابع: من يكره له تولي القضاء

يَشتغلَ بالفُتيا والتَّدريسِ؛ لأنَّ ذلك أَسلمُ. وعلى هذا يُحملُ امتناعُ ابنِ عُمرَ حينَ دَعاه عُثمانُ إلى القَضاءِ. وكذلك رُويَ: «أنَّ أَبا ذرٍّ طُلبَ للقَضاءِ فهرَبَ، فقيلَ له: لو وُليتَ وقَضيتَ بالحَقِّ؟ فقالَ: مَنْ يَقعُ في البَحرِ إلى كم يَسبحُ؟».

وإنْ كانَ لا مالَ له يَكفيه ويَرجو بالقَضاءِ أَخذَ الرِّزقِ عليه مِنْ بَيتِ المالِ يُستحبُّ له القَضاءُ؛ لأنَّه لا بدَّ له مِنْ مُكتسبٍ، واكتِسابُه بتَولي الطاعةِ أَولى مِنْ الاكتِسابِ بغيرِه.

وكذلك: إذا كانَ معَه مالٌ يَكفيه إلا أنَّه خاملُ الذِّكرِ لا يَقصدُه الناسُ للفُتيا والتَّدريسِ، فيُستحبُّ له القَضاءُ؛ ليَشتهرَ في الناسِ ويُنتفعُ بعِلمِه» (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: «يُباحُ طَلبُ القَضاءِ إذا كانَ المُباشرُ له ليسَ أهلًا للقَضاءِ.

وكذا مَنْ كانَ مِنْ أَهلِ القَضاءِ ويُوجدُ غيرُه مثلُه في الأَهليةِ، فله أنْ يَليَه ولا يَجبُ عليه الدُّخولُ فيه؛ لأنَّه لمْ يَتعينْ عليه» (¬٢).

الحُكمُ الرابعُ: مَنْ يُكرهُ له تَولي القَضاءِ:

نصَّ الفُقهاءُ على أنَّ القَضاءَ يُكرهُ في حالاتٍ:

قالَ الحَنفيةُ: «يُكرهُ القَضاءُ إذا كانَ صالحًا للقَضاء لكنَّ غيرَه أَقومُ به وأَصلحُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 316 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.