Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 321

  1. كتاب القضاء
  2. فصل
  3. حكم القضاء
  4. الحكم التكليفي لتولي القضاء
  5. بذل المال لتولية القضاء ودفع الرشوة له

ولو ارتَشى وَلدُه أو بعضُ أَعوانِه فلو كانَ بأَمرِه ورِضاه فهو كارتِشائِه، فقَضاؤُه مَردودٌ، ولو كانَ بلا عِلمِه نفَذَ حُكمُه، وعلى المُرتشي رَدُّ ما قبَضَ.

ولو ارتَشى فقَضى، أو قَضى ثُم ارتَشى أو ارتَشى ابنُه أو مَنْ لا تُقبلُ شَهادتُه لمْ يَنفذُ حُكمُه؛ لأنَّه عاملٌ لنَفسِه أو لابنِه» (¬١).

وأمَّا المالِكيةُ فقالَ ابنُ فَرحونَ ﵀: «أمَّا تَحصيلُ القَضاءِ بالرِّشوةِ فهو أَشدُّ كَراهةً»

وقالَ أَبو العَباسِ مِنْ تَلامذةِ ابنِ سُريجٍ الشافِعيِّ في كِتابِ أَدبِ القَضاءِ: «مَنْ تَقبلَ القَضاءَ بقَبالةٍ وأُعطيَ عليه رِشوةً فوِلايتُه باطلة وقَضاؤُه مَردودٌ، وإنْ كانَ قد حكَمَ بحَقٍّ، قالَ: وإنْ أُعطيَ رِشوةً على عَزلِ قاضٍ ليُولى مَكانَه فكذلك أيضًا، وإنْ أَعطاها على عَزلِه دونَ وِلايةٍ فعُزلَ الأَولُ برِشوةٍ، ثُم استَقضى هو مَكانَه بغيرِ رِشوةٍ نُظرَ في المَعزولِ فإنْ كانَ عَدلًا فإِعطاءُ الرِّشوةِ على عَزلِه حرامٌ والمَعزولُ باقٍ على وِلايتِه إلا أنْ يَكونَ مَنْ عزَلَه قد تابَ برَدِّ الرِّشوةِ قبلَ عَزلِه، وقَضاءُ المُستخلَفِ أيضًا باطلٌ إلا أنْ يَكونَ المُستخلَفُ أيضًا قد تابَ قبلَ الوِلايةِ فيَصحُّ قَضاؤُه، فإنْ كانَ المَعزولُ جائرًا لمْ يَبطلْ قَضاءُ المُستخلَفِ. قالَ المُؤلِّفُ أَبو العَباسِ: قلْتُ: هذا تَخريجٌ على مَذهبِ الشافِعيِّ والحَنفيِّ -رحمهما الله-». انتهى (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 321 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.