Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 324

  1. كتاب القضاء
  2. فصل
  3. حكم القضاء
  4. الحكم التكليفي لتولي القضاء
  5. بذل المال لتولية القضاء ودفع الرشوة له

فمنهم مَنْ قالَ: يُستحبُّ له طَلبُه؛ لقَولِه تَعالى إِخبارًا عن يُوسف: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٥)﴾ [يوسف: ٥٥] الآيةُ، فطلَبَ الاستِئمانَ.

ويَجوزُ له بَذلُ العِوضِ؛ ذلك لأنَّه يَتوصلُ به إلى مَطلوبِه.

ومنهم مَنْ قالَ: لا يُستحبُّ له ذلك، ولا يَجوزُ له بَذلُ العِوضِ؛ لمَا رُويَ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ لعَبدِ الرَّحمنِ بنِ سَمرةَ: «يا عبدَ الرَّحمنِ! لا تَسألِ الإِمارةَ؛ فإنَّك إنْ أُعطيتَها عن مَسألةٍ؛ وُكلْتَ إليها، وإنْ أُعطيتَها عن غيرِ مَسألةٍ؛ أُعنْتَ عليها».

ورَوى أَنسٌ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «مَنْ طلَبَ القَضاءَ فاستَعانَ عليه وُكلَ إليه، ومَن لمْ يَطلبِ القَضاءَ ولمْ يَستعنْ عليه .. أنزَلَ اللهُ تَعالى إليه مَلكًا ليُسددَه».

ومَن قالَ بالأَولِ حمَلَ الخبَرَ على مَنْ طلَبَ ذلك مَحبةً للرِّياسةِ، فأمَّا إذا طلَبَ ذلك للقُربةِ أو لحُصولِ كِفايتِه فلا بَأسَ عليه بذلك» (¬١).

وأمَّا الحَنابِلةُ فذَهُبوا إلى أنَّه يَحرمُ بَذلُ المالِ في تَوليةِ القَضاءِ مُطلقًا، ويَحرمُ على مَنْ بُذلَ له المالُ في القَضاءِ أَخذُه وهو مِنْ أَكلِ أَموالِ الناسِ بالباطلِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 324 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.