Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 369

  1. كتاب القضاء
  2. أركان القضاء وشروطه
  3. الركن الثاني: المقضي به
  4. هل يجوز تقليد مذهب معين في القضاء؟

قالَ القَرافِيُّ: لا يَنبغي للمُفتي إذا كانَ في المَسألةِ قَولانِ أَحدُهما فيه تَشديدٌ والآخرُ تَخفيفٌ أنْ يُفتيَ العامَّةَ بالتَّشديدِ والخاصَّ مِنْ وُلاةِ الأُمورِ بالتَّخفيفِ، وذلك قَريبٌ مِنْ الفُسوقِ والخيانةِ في الدِّينِ والتَّلاعبِ بالمُسلِمينَ، وذلك دَليلُ فَراغِ القَلبِ مِنْ تَعظيمِ اللهِ تَعالى وإِجلالِه وتَقواه وعِمارتِه باللَّعبِ وحبِّ الرِّياسةِ والتَّقريبِ إلى الخَلقِ دونَ الخالقِ نَعوذُ باللهِ مِنْ صِفاتِ الغافلينَ، والحاكمُ كالمُفتي في هذا (¬١).

وقالَ ابنُ شاسٍ ﵀: قالَ الأُستاذُ أَبو بَكرٍ الطُّرطوشيُّ: «وللإِمامِ إذا اعتقَدَ مَذهبًا مِنْ المَذاهبِ مِثلَ مَذهبِ مالِكٍ والشافِعيِّ وأَبي حَنيفةَ وغيرِهم أنْ يُوليَ القَضاءَ مَنْ يَعتقدُ خِلافَ مَذهبِه؛ لأنَّ الواجبَ على القاضِي أنْ يَجتهدَ رَأيَه في قَضائِه، ولا يُلزمَ أَحدًا مِنْ المُسلِمينَ أنْ يُقلِّدَ في النَّوازلِ والأَحكامِ مَنْ يَعتزي إلى مَذهبِه، فمَن كانَ مالِكيًا لمْ يَلزمْه المَصيرُ في أَحكامِه إلى أَقوالِ مالِكٍ، وهكذا القَولُ في سائرِ المَذاهبِ، بل أيَنما أَداه اجتِهادُه مِنْ الأَحكامِ صارَ إليه».

قالَ: «فلو شرَطَ على القاضِي أنْ يَحكمَ بمَذهبِ إِمامٍ مُعيَّنٍ مِنْ أَئمةِ المُسلِمينَ ولا يَحكمَ بغيرِه فالعَقدُ صَحيحٌ، والشَّرطُ باطلٌ، كانَ مُوافقًا لمَذهبِ المُشترِطِ أو مُخالفًا له».

قالَ: وأخبَرَني القاضِي أَبو الوَليدِ قالَ: «كانَ الوُلاةُ عندَنا بقُرطبةَ إذا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 369 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.