Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 376

  1. كتاب القضاء
  2. أركان القضاء وشروطه
  3. الركن الثالث: المقضي له

الرُّكنُ الثالثُ: المَقضيُّ له:

الأَصلُ أنَّ القاضِي يَقضي لكلِّ مَنْ تَجوزُ شَهادتُه عليه، ولا يَجوزُ قَضاءُ القاضِي لنَفسِه عندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ في قَولٍ ولو رضِيَ خَصمُه بذلك، إلا أنَّه إذا حكَمَ على نَفسِه يَكونُ كالإِقرارِ منه بما ادَّعى خَصمُه عليه، وفي قَولٍ للشافِعيةٍ وأَصبغَ مِنْ المالِكيةِ يَصحُّ حُكمُه.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختلَفُوا هل يَجوزُ للقاضِي أنْ يَقضيَ لمَن لا تَجوزُ شَهادتُه له كأَبويه وأَبنائِه أو شُركائِه أم لا يَجوزُ؟ للعُلماءِ تَفصيلٌ في هذا.

أولًا: نصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ على أنَّه لا يَجوزُ قَضاؤُه لنَفسِه ولا لمَن لا تُقبلُ شَهادتُه له كأُصولِه وفُروعِه؛ لأنَّ مَبنى القَضاءِ على الشَّهادةِ، ولا يَصحُّ شاهدًا لهؤلاء فلا يَصحُّ قاضيًا لهم لمَكانِ التُّهمةِ، ويَجوزُ أنْ يَقضيَ عليهم؛ لأنَّه لو شهِدَ عليهم جازَ فكذا القَضاءُ.

قالَ الحَنفيةُ: ولا يَجوزُ قَضاؤُه لنَفسِه ولا لمَن لا تُقبلُ شَهادتُه له؛ لأنَّ مَبنى القَضاءِ على الشَّهادةِ، ولا يَصحُّ شاهدًا لهؤلاء فلا يَصحُّ قاضيًا لهم لمَكانِ التُّهمةِ، ويَجوزُ أنْ يَقضيَ عليهم؛ لأنَّه لو شهِدَ عليهم جازَ فكذا القَضاءُ.

ويَجوزُ أنْ يَقضيَ لمَن تُقبلُ شَهادتُه له كالأخِ والعمِّ وأَولادِهما، وكذا لو قَضى لامرَأتِه وأمِّها، وإنْ كانَتا قد ماتَتا لمْ يَجزْ قَضاؤُه لهما إذا كانَتِ امرأتُه تَرثُ مِنْ ذلك شَيئًا؛ لأنَّه لو شهِدَ لهما في هذه الصُّورةِ لمْ يَجزْ، فكذا إذا قَضى لهما، وإنْ قَضى لامرأةِ ابنِه أو لزَوجِ ابنتِه والمَقضيُّ له حيٌّ جازَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 376 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.