Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 392

  1. كتاب القضاء
  2. أركان القضاء وشروطه
  3. الركن السادس: الحكم: وكيفية القضاء
  4. المسالة الأولى: حكم القاضي بعلمه
  5. الضرب الثاني: أن يحكم بعلمه في الحقوق
  6. الصورة الثانية: أن يحكم بعلمه في الحدود

ولكنَّ الفَتوى عندَ مُتأخِّري الحَنفيةِ عَدمُ جَوازِ حُكمِ القاضِي بعِلمِه لفَسادِ الزَّمانِ.

قالَ ابنُ عابدينَ: «للقاضِي العَملُ بعِلمِه والفَتوى على عَدمِه في زَمانِنا كما نقَلَه في الأَشباهِ عن جامعِ الفُصولَينِ، وقيَّدَ بزَمانِنا لفَسادِ القُضاةِ فيه، وأَصلُ المَذهبِ الجَواز» (¬١).

الصُّورةُ الثانيةُ: أنْ يَحكمَ بعِلمِه في الحُدودِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في القاضِي إذا علِمَ حالَ المَحكومِ فيه ولمْ تَقمْ عندَه بَينةٌ مِثلُ أنْ يَعلمَ أنَّ رَجلًا زَنى أو سرَقَ هل يُقامُ عليه الحَدُّ لعِلمِه بذلك أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ القاضِي لا يَحكمُ بعِلمِه في الحُدودِ لا فيما علِمَه قبلَ الوِلايةِ أو بعدَها؛ لأنَّه خَصمٌ فيها؛ لأنَّها حقُّ اللهِ تَعالى وهو نائبُه، ومَبنى حُقوقِ اللهِ تَعالى على السَّترِ لقَولِ النبيِّ ﷺ: «هلَّا ستَرْتَه بثَوبِكَ يا هَزالُ؟» (¬٢).

ولقَولِه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، فأمَرَ بجَلدِ القاذفِ متى لمْ يُقمِ البَينةَ.

وقَولِه ﷺ في حَديثِ هِلالِ بنِ أَميةَ لمّا لاعَنَ امرَأتَه: «إنْ جاءَتْ به على نَعتِ كذا فهو لهِلالٍ، وإنْ جاءَتْ به على نَعتِ كذا فهو لشَريكٍ»، فجاءَتْ به على النَّعتِ المَكروهِ، فقالَ ﷺ: «لو كنْتُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 392 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.