Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 74

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الصلاة في السفر
  3. الحكم بالنسبة لوسائل السفر الحديثة

واحتَجَّا على ذلك أيضًا بأنَّ النَّبيَّ ﷺ ثبَتَ عنه أنَّه قصَرَ فيما دونَ المَسافاتِ المُحَدَّدةِ، فعَن أنَسٍ ﵁ قالَ: «كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ إذا خرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثةِ أَميَالٍ، أو ثَلاثةِ فَراسِخَ، صلَّى رَكعَتينِ» (¬١)؛ فهو يَدلُّ صَراحةً على أنَّ القَصرَ يتعلَّقُ بمُطلَقِ السَّفرِ، ولو كانَ ثَلاثةَ أميالٍ، أو ثَلاثةَ فَراسِخَ.

قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ ﵀: هو أصحُّ حَديثٍ ورَدَ في بَيانِ ذلك وأصرَحُه (¬٢)؛ وعن أنَسٍ أيضًا قالَ: «صلَّيتُ الظُّهرَ مع النَّبيِّ ﷺ بالمَدينَةِ أَربَعًا، والعَصرَ بذِي الحُليفَةِ رَكعَتينِ» (¬٣)، وبينَهما ثَلاثَةُ أَميالٍ (¬٤).

الحكمُ بالنِّسبةِ لوَسائلِ السَّفرِ الحَديثةِ:

قد ذكَرْنا فيما سبَقَ أنَّ الفُقهاءَ حَدَّدوا أقَلَّ المَسافةِ التي تُشترطُ لقَصرِ الصَّلاةِ، وأنَّهم عَدُّوا السَّيرَ الوَسَطَ (مَشيَ الأَقدامِ وسَيرَ الإبلِ) هو الأساسَ في التَّقديرِ، وهي ما يَقرُبُ مِنْ (٨٦، ٤) تَقريبًا عندَ الجُمهورِ، والمَقصودُ هنا هو مَعرِفةُ الحُكمِ إذا استُعمِلَت وَسائِلُ السَّفرِ الحَديثةُ، كالقِطاراتِ، والسَّيَّاراتِ والطَّائِراتِ، حيثُ الرَّاحةُ وقِصرُ المدَّةِ.

وقد تَحدَّثَ الفُقهاءُ عن ذلك، فعندَ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلَةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 74 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.