Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 411

  1. كتاب القضاء
  2. أركان القضاء وشروطه
  3. الركن السادس: الحكم: وكيفية القضاء
  4. المسألة الخامسة: للقاضي أخذ الرزق على القضاء
  5. الحكم بغير ما أنزل الله

وقالَ أَصحابُ الشافِعيِّ إنْ لمْ يَكنْ مُتعينًا جازَ له أَخذُ الرِّزقِ عليه، وإنْ تعيَّنَ لمْ يَجزْ إلا معَ الحاجةِ.

والصَّحيحُ جَوازُ أَخذُ الرِّزقِ عليه بكلِّ حالٍ؛ لأنَّ أَبا بَكرٍ ﵁ لمَا ولِيَ الخِلافةَ فرَضُوا له الرِّزقَ كلَّ يَومٍ دِرهمينِ، ولمَا ذكَرْناه مِنْ أنَّ عُمرَ رزَقَ زَيدًا وشُريحًا وابنَ مَسعودٍ، وأمَرَ بفَرضِ الرِّزقِ لمَن تَولى مِنْ القُضاةِ، ولأنَّ بالناسِ حاجةً إليه، ولو لمْ يَجزْ فَرضُ الرِّزقِ لتعطَّلَ وضاعَتِ الحُقوقُ.

فأمَّا الاستِئجارُ عليه فلا يَجوزُ، قالَ عُمرُ ﵁: «لا يَنبغي لقاضِي المُسلِمينَ أنْ يَأخذَ على القَضاءِ أَجرًا»، وهذا مَذهبُ الشافِعيِّ ولا نَعلمُ فيه خِلافًا؛ وذلك لأنَّه قُربةٌ يَختصُّ فاعلُه أنْ يَكونَ في أَهلِ القُربةِ فأشبَهَ الصَّلاةَ، ولأنَّه لا يَعملُه الإِنسانُ عن غيرِه، وإنما يَقعُ عن نَفسِه فأشبَهَ الصَّلاةَ، ولأنَّه عَملٌ غيرُ مَعلومٍ، فإنْ لمْ يَكنْ للقاضِي رِزق فقالَ للخَصمينِ: «لا أَقضي بينَكما حتى تَجعَلا لي رِزقًا عليه» جازَ ويَحتملُ ألَّا يَجوزَ» (¬١).

الحُكمُ بغيرِ ما أنزَلَ اللهُ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ الواجبَ على الحاكمِ والقاضِي أنْ يَحكمَ بما أنزَلَ اللهُ، وإذا لمْ يَحكمْ بما أنزَلَ اللهُ فهذا لا يَخلو حالُه مِنْ أنْ يُنكرَ ويَجحدَ ما أنزَلَ اللهُ أو يَرى أنَّ ما يَحكمُ به خيرٌ مما حكَمَ به اللهُ، فهذا لا خِلافَ بينَ أَحدٍ مِنْ المُسلِمينَ في كُفرِه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 411 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.