Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 436

  1. كتاب الأيمان
  2. حكم البر والحنث في اليمين
  3. رابعا: أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه

ويُسنُّ حِنثُه وعليه الكَفارةُ؛ لأنَّ اليَمينَ والإِقامةَ عليها مَكروهانِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ﴾ [النور: ٢٢] الآية.

نزَلَت في الصِّديقِ ﵁ وقد حلَفَ أنْ لا يَبَرَّ مِسطحًا فقالَ: بلى ورَبِّي وبَرَّه (¬١).

وَأُجيبَ عن حَديثِ الأَعرابيِّ الذي قالَ: «واللهِ لا أَزيدُ على هذا ولا أُنقِصُ» (¬٢) وأنَّ النَّبيَّ ﷺ لَم يُنكِرْ عليه بأنَّ يَمينَه تَضمَّنَ طاعةً وهو امتِثالُ الأمرِ، ويَحتَملُ أنَّه سَبقُ لِسانِه إلى قولِه: «لا أَزيدُ» فكانَ من لَغوِ اليَمينِ.

واختُلفَ فيما لو حلَفَ لا يَأكلُ طَيبًا ولا يَلبَسُ ناعِمًا، فقيلَ: مَكروهٌ؛ لقولِه تَعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ٣٢] الآية.

وقيلَ: طاعةٌ لِما عُرفَ مِنْ اختِيارِ السَّلفِ خُشونةَ العَيشِ.

وقيلَ: يَختلِفُ ذلك باختِلافِ أَحوالِ الناسِ وقُصودِهم وفَراغِهم للعِبادةِ واشتِغالِهم بالضِّيقِ والسَّعةِ، وهذا كما قالَ الرافِعيُّ الصَّوابُ (¬٣).

وقالَ الحَنابِلةُ: إن كانَت اليَمينُ على فِعلِ مَكروهٍ أو تَركِ مَندوبٍ فحلُّها مَندوبٌ؛ لحَديثِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ سَمرةَ مَرفوعًا: «إذا حلَفتَ على يَمينٍ فرَأيتَ غيرَها خَيرًا منها، فكفِّرْ عن يَمينِك، وائتِ الذي هو خَيرٌ -وفي لفظٍ-

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 436 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.