Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 438

  1. كتاب الأيمان
  2. حكم البر والحنث في اليمين
  3. خامسا: إذا حلف على فعل مباح أو تركه

عليه وضرَبَ لهم مثلَ التي نقَضَت غَزلَها مِنْ بعدِ قُوةٍ أَنكاثًا، ولا خِلافَ في أنَّ الحلَّ المُختلَفَ فيه لا يَدخلُه شيءٌ مِنْ هذا (¬١).

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختلَفُوا أيُّهما أَفضلُ: هل الأَفضلُ أنْ يُحنِّثَ نفسَه ويُكفِّرَ أم الأَفضلُ الوَفاءُ باليَمينِ ولا يُكفِّرُ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الصَّحيحِ والحَنابِلةُ إلى أنَّ البِرَّ والوَفاءَ باليَمينِ أَفضلُ؛ لِما فيه مِنْ تَعظيمِ اللهِ تَعالى، وقد قالَ تَعالى: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١] وقولُه تَعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] أيْ: عن الحِنثِ (¬٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ في قولٍ إلى أنَّ الأَفضلَ له الحِنثُ ليَنتفعَ الفُقراءُ بالكَفارةِ.

وقيلَ: يُخيَّرُ بينَهما.

ومَحلُّ الخِلافِ عندَ الشافِعيةِ ما إذا لَم يَكنْ في ذلك أذًى للغيرِ، فإنْ كانَ بأنْ حلَفَ لا يَدخلُ دارَ أحدِ أبوَيه أو أَقاربِه أو صَديقٍ يَكرُه ذلك فالأَفضلُ الحِنثُ قَطعًا، وعَقدُ اليَمينِ على ذلك مَكروهٌ بلا شكٍّ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 438 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.