ولا يَصحُّ القِياسُ على المُستَقبلةِ لأنَّها يَمينٌ مُنعقِدة يُمكنُ حلُّها والبِرُّ فيها، وهذه غيرُ مُنعقِدةٍ فلا حلَّ لها (¬١).
حكمُ الحَلفِ على أمرٍ ماضٍ صادقًا:
أجمَعَ أَهلُ العِلمِ على أنَّ الإِنسانَ إذا حلَفَ على شيءٍ ماضٍ صادِقًا أنه لا كَفارة عليه.
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وفي الجُملةِ لا كَفارة في يَمينٍ على ماضٍ لأنَّها تَنقسِمُ ثَلاثةَ أَقسامٍ ما هو صادقٌ فيه فلا كَفارة فيه إِجماعا (¬٢).