Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 581

  1. كتاب الأيمان
  2. حكم من حرم على نفسه شيئا

سَمعتُ عائِشَةَ ﵂ تَزعمُ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يَمكثُ عندَ زَينبَ بِنتِ جَحشٍ ويَشربُ عندَها عَسلًا، فتَواصَيتُ أَنا وحَفصةُ أنَّ أيَّتَنا دخَلَ عليها النَّبيُّ ﷺ فلتَقلْ: إنِّي أَجدُ منك رِيحَ مَغافيرَ، أكَلتَ مَغافيرَ؟ فدخَلَ على إِحداهِما، فقالَت ذلك له، فقالَ: لا بَلْ شَربتُ عَسلًا عندَ زَينبَ بِنتِ جَحشٍ، ولَن أَعودَ له فنزَلَت: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١)﴾ ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾ لعائشةَ وحَفصةَ: ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ لقولِه بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا» (¬١). (¬٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّ مَنْ حرَّمَ على نَفسِه طَعامًا أو شَرابًا أو لِباسًا أو أَمةً أو شَيئًا مِنْ المُباحاتِ سِوى الزَّوجةِ، فلا حُكمَ لذلك ولا كَفارةَ يَمينٍ ولا غيرَها لقولِه تَعالى: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧]، وقوله تَعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (٥٩)﴾ [يونس: ٥٩]، فوصَفَ ذلك بأنَّه افتِراءٌ على وَجهِ الزَّجرِ عن فِعلِه، فدلَّ أنَّه لا كَفارةَ فيه، ولأنَّه حرَّمَ على نَفسِه مُباحًا له نَهيٌ عن تَحريمِه كاللِّباسِ والطِّيبِ، ولأنَّ كلَّ ذاتٍ لا يَصحُّ فيها الطَّلاقُ أو الإِعتاقُ فلا يَتعَلقُ بتَحريمُها حُكمٌ كاللِّباسِ، لا شيءَ عليه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 581 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.