Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 593

  1. كتاب الأيمان
  2. كفارة اليمين

أو كِسوَتُهم أو تَحريرُ رَقبةٍ، والرابِعُ على التَّرتيبِ، أي لا يُجزِئُ إلا عندَ عَدمِ الأوَّلِ.

النَّوعُ الأوَّلُ: إطعامُ: أي إِعطاءُ الطَّعامِ لعَشَرةِ مَساكينَ.

النَّوعُ الثانِي: كِسوةُ عَشرةِ مَساكينَ: للرَّجلِ ثَوبٌ يَستُرُ جَميعَ بَدنِه إلى كَعبِه أو قَريبٍ منه، لا إزارٌ وعِمامةٌ، ولِلمَرأةِ دِرعٌ سابِغةٌ وخِمارٌ.

ولو كَساهم مِنْ غيرِ وَسَطِ كِسوةِ أهلِ مَحلَّتِه فإنَّه كَافٍ؛ لأنَّ المُرادَ منها السَّتْرُ لا الزِّينةُ، ويُعطى الصَّغيرُ كِسوةَ كَبيرٍ ولا يَكفي ما يَستُرُه خاصةً.

النَّوعُ الثالِثُ: عِتقُ رَقَبةٍ سَليمةٍ مِنْ العُيوبِ كالظِّهارِ.

وهذا كُلُّه مَحَلُّ إجماعٍ مِنْ أهلِ العِلمِ أنَّ مَنْ حنِثَ في يَمينِه فهو مُخيَّرٌ، إن شاءَ أطعَمَ وإن شاءَ كَسا وإن شاءَ أعتَقَ، وقد نقَلَ الإِجماعَ على ذلك جَماعةٌ مِنْ العُلماءِ.

قال الإمامُ ابنُ جَريرٍ الطَّبَريُّ: والمُكفِّرُ مُخيَّرٌ في تَكفيرِ يَمينِه التي حَنِثَ فيها بإحدى هذه الحالاتِ الثَّلاثِ التي سَماها اللَّهُ ﷾ في كِتابِه، وذلك: إطعامُ عَشَرةِ مَساكينَ مِنْ أوسَطِ ما يُطعِمُ أهلَه، أو كِسوَتُهم، أو تَحريرُ رَقَبةٍ، بإِجماعٍ مِنْ الجَميعِ لا خِلافَ بَينَهم في ذلك (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الحانِثَ في يَمينِه بالخيارِ، إنْ شاءَ أطعَمَ وإنْ شاءَ كَسا وإنْ شاءَ أعتَقَ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 593 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.