Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 600

  1. كتاب الأيمان
  2. كفارة اليمين
  3. مقدار الإطعام لكل يوم

وإذا غَدَّى خَمسةً وعَشَّى خَمسةً آخَرينَ لا يَجوزُ، وعليه أن يُطعِمَ إِحدى الفِرقتَينِ أكلةً مُشبِعةً (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنّ مِقدارَ كَفارةِ اليَمينِ تَمليكُ عَشرةِ مَساكينَ أَحرارٍ مُسلِمينَ ولو كانوا صِغارًا، يُعطي لكُلِّ واحِدٍ مِنهم مُدًّا مِنْ أوسَطِ طَعامِ الأهلِ بمُدِّ النَّبيِّ ﷺ لا أقَلَّ، أو رِطلَينِ مِنْ تَمرٍ أو زَبيبٍ أو لَحمٍ، ويُجزِئُ إِشباعُهم مَرَّتَينِ كغَداءٍ وعَشاءٍ في يَومٍ أو أكثَرَ (¬٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ الدَّفعَ المُبرِئَ له هو أنْ يَدفَعَ إلى كلِّ مِسكينٍ مُدًّا مِنْ جِنسِ الحَبِّ الذي يَكونُ فُطرةً، فتَخرُجُ مِنْ غالِبِ قُوتِ بَلَدِ المُكفِّرِ، ويَقولُ: «خُذْه، أو كُلْه، أو أبَحتُه لك».

وإنْ جمَعَ عَشرةً وغَدَّاهم وعَشَّاهم لم يُجزِئْه؛ لأنَّ الواجِبَ عليه دَفعُ الحَبِّ، وهذا لم يَدفعِ الحَبَّ، ولأنَّه لا يَتحقَّقُ أنَّ كلَّ واحِدٍ منهم أكَلَ قَدْرَ حَقِّه، وهو يَشُكُّ في إِسقاطِ الغَرَضِ عن ذِمَّتِه، والأصلُ بَقاؤُه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 600 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.