Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 609

  1. كتاب الأيمان
  2. كفارة اليمين
  3. مقدار الكسوة

ولا يُجزِئُ خُفٌّ وقُفازَانِ ومُكَعَّبٌ، وهو المَداسُ، ونَعلٌ ومِنطَقةٌ -بكَسرِ الميمِ-، وقَلَنسوةٌ، وهي بفَتحِ القافِ واللَّامِ، ما يُغَطَّى به الرأسُ، ونَحوُ ذلك مِمَّا لا يُسَمَّى كِسوةً كدِرعٍ مِنْ حَديدٍ، ويُجزِئُ فَروٌ ولُبَّدٌ اعتِيدَ في البَلدِ لُبسُهما، ولا يُجزِئُ التَّبانُ وهو سِروالٌ قَصيرٌ لا يَبلغُ الرُّكبةَ، ولا الخاتَمُ، والتِّكةُ، والعِرقيةُ.

ولا يُشتَرطُ صَلاحيَتُه للمَدفوعِ إليه، فيَجوزُ سَراويلُ صَغيرٍ لكَبيرٍ لا يَصلُحُ له، ويَجوزُ قُطنٌ وكَتَّانٌ وحَريرٌ وشَعرٌ وصُوفٌ مَنسوجٌ كُلٌّ منها لامرَأةٍ ورَجلٍ؛ لوُقوعِ اسمِ الكِسوةِ على ذلك، ولَبيسٍ لم تَذهَبْ قُوَّتُه، فإنْ ذهَبَت بحَيثُ صارَ مُسحَقًا لم يَجُزْ، ولا بُدَّ مع بَقاءِ قُوَّتِه مِنْ كَونِه غيرَ مُتخرَّقٍ ولا يُجزِئُ جَديدٌ مُهَلهَلُ النَّسجِ إذا كانَ لُبسُه لا يَدومُ إلا بقَدْرِ ما يَدومُ لُبسُ الثَّوبِ البالي لضَعفِ النَّفعِ به، ولا يَجوزُ نَجِسُ العَينِ مِنْ الثِّيابِ، ويُجزِئُ المُتنجِّسُ، وعليه أنْ يُعلِمَهم بنَجاسَتِه، ويَجوزُ ما غُسِلَ ما لم يَخرُجْ عن الصَّلاحيةِ كالطَّعامِ العَتيقِ، لانطِلاقِ الكِسوةِ عليه.

وكَونُه يُرَدُّ في البَيعِ لا يُؤثِّرُ في مَقصودِها كالعَيبِ الذي لا يَضُرُّ بالعَمَلِ في الرَّقيقِ، ويُندَبُ أنْ يَكونَ الثَّوبُ جَديدًا خامًا كانَ أو مَقصورًا لآيةِ: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]، ولو أَعطى عَشرةً ثَوبًا طَويلًا لم يُجزِه، بخِلافِ ما لو قطَّعَه قِطعًا ثم دفَعَه إليهم (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 609 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.