Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 614

  1. كتاب الأيمان
  2. كفارة اليمين
  3. هل يجوز إطعام مسكين واحد عشرة أيام أو لا بد من إطعام عشرة مساكين؟

هل يَجوزُ إِطعامُ مِسكينٍ واحِدٍ عَشرةَ أَيامٍ أو لا بدَّ مِنْ إِطعامِ عَشَرةِ مَساكينَ؟

اتَّفقَ فُقهاءُ الأُمةِ على أنَّه إنْ أطعَمَ كلَّ يَومٍ مِسكينًا حتى أكمَلَ العَشرةَ أَجزأَه؛ لأنَّ الواجِبَ إِطعامُ عَشرةِ مَساكينَ وقد أَطعمَهم.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلَفوا فيما لو أَطعمَ مِسكينًا واحِدًا عَشَرةَ أيامٍ، هل يُجزِئُه أو لا؟

فذهَبَ الحَنَفيةُ إلى أنَّه إذا أطعَمَ مِسكينًا واحِدًا عَشرةَ أَيامٍ أَكلتَينِ مُشبِعتَينِ أَجزَأه؛ لأنَّ المَقصودَ سَدُّ خَلةِ المُحتاجِ، والحاجةُ تَتجدَّدُ في كلِّ يَومٍ، فالدَّفعُ إليه في اليَومِ الثانِي كالدَّفعِ إلى غَيرِه.

وكذا إذا أعطاه عَشَرةَ أيامٍ كلَّ يَومٍ نِصفَ صاعٍ مِنْ بُرٍّ أو صاعًا مِنْ تَمرٍ أو شَعيرٍ.

وإنْ أَعطاه في يَومٍ واحِدٍ طَعامَ عَشرةِ أَيامٍ لم يُجزِه إلا عن يَومِه ذلك؛ لأنَّ التَّفريقَ واجِبٌ بالنَّصِّ، وهو قَولُه: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٨٩] ولم يُوجَدْ لا حَقيقةً ولا تَقديرًا فلا يَجوزُ، كالحاجِّ إذا رَمى الحَصياتِ السَّبعَ دُفعةً واحِدةً.

ولو أطعَمَ عِشرينَ مِسكينًا دُفعةً واحِدةً فعليه أنْ يُطعِمَ إِحدى الفِرقتَينِ أكلةً مُشبِعةً أَخرى، وكذا إذا غدَّى عَشرةً وعشَّى عَشرةً غيرَهم فعليه أنْ يُطعِمَ إِحدى الفِرقتَينِ أَكلةً مُشبِعةً أَخرى (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 614 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.