Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 1, halaman 150

  1. المقدمة
  2. اختلاف الفقهاء
  3. أسباب اختلاف الفقهاء
  4. السبب العاشر

ولو كانَ العَملُ بهذا التَّجويزِ جائِزًا، لمَا بقِيَ في أَيدينا شَيءٌ من الأدِلةِ التي يَجوزُ فيها مِثلُ هذا.

لكنَّ الغَرضَ أنَّه في نَفسِه قد يَكونُ مَعذورًا في تَركِه له، ونحن مَعذورونَ في تَركِنا لهذا التَّركِ.

وقد قالَ اللهُ ﷾: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ … ﴾ [البقرة: ١٣٤] الآيةَ.

وقالَ اللهُ سُبحانَه: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩].

وليسَ لأحدٍ أنْ يُعارِضَ الحَديثَ الصَّحيحَ عن النَّبيِّ ﷺ بقَولِ أحدٍ من الناسِ، كما قالَ ابنُ عَباسٍ ﵄ لرَجلٍ سألَه عن مَسألةٍ، فأَجابَه فيها بحَديثٍ، فقالَ له: قالَ أبو بَكرٍ وعُمرُ، فقالَ ابنُ عَباسٍ: «يُوشكُ أنْ تَنزلَ عليكم حِجارةٌ من السَّماءِ، أَقولُ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ، وتَقولونَ: قالَ أَبو بَكرٍ وعُمرُ؟!».

وإذا كانَ التَّركُ يَكونُ لبَعضِ هذه الأَسبابِ، فإذا جاءَ حَديثٌ صَحيحٌ فيه تَحليلٌ، أو تَحريمٌ، أو حُكمٌ، فلا يَجوزُ أنْ يُعتقدَ أنَّ التارِكَ له من العُلماءِ الذين وَصَفنا أَسبابَ تَركِهم، يُعاقَبُ لكَونِه حلَّلَ الحَرامَ أو حرَّمَ الحَلالَ، أو حكَمَ بغيرِ ما أنزَلَ اللهُ.

وكذلك إنْ كانَ في الحَديثِ وَعيدٌ على فِعلٍ، من لَعنةٍ، أو غَضبٍ، أو عَذابٍ، أو نَحوِ ذلك، فلا يَجوزُ أنْ يُقالَ: إنَّ ذلك العالِمَ الذي أَباحَ هذا أو فعَلَه داخِلٌ في هذا الوَعيدِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 1، ص 150 (SanadKitab #30065, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.