Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 629

  1. كتاب النذر
  2. فصل
  3. مشروعية النذر

وأمَّا الإِجماعُ: فقد أجمَعَ العُلماءُ على جَوازِه في الجُملةِ.

قالَ الإِمامُ ابنُ بَطالٍ ﵀: «العُلماءُ مُتفقونَ أنَّ الوَفاءَ بالنَّذرِ إذا كانَ طاعةً واجبٌ لازمٌ لمَن قدَرَ عليه» (¬١).

قالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: «وأجمَعَ المُسلمونَ على صِحةِ النَّذرِ في الجُملةِ ولُزومِ الوَفاءِ به» (¬٢).

وقالَ النَّوويُّ ﵀ بعدَما ذكَرَ حَديثَ عِمرانَ: «فيه وُجوبُ الوَفاءِ بالنَّذرِ وهو واجبٌ بلا خِلافٍ» (¬٣).

وقالَ الإِمامُ الكَاسانِيُّ ﵀: «وعليه إِجماعُ الأُمةِ» (¬٤).

وقالَ الإِمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: «اتفقُوا على لُزومِ النَّذرِ المُطلقِ في القُربِ إلا ما حُكيَ عن بَعضِ أَصحابِ الشافِعيِّ أنَّ النَّذرَ المُطلقَ لا يَجوزُ، وإنَّما اتفقُوا على لُزومِ النَّذرِ المُطلقِ إذا كانَ على وَجهِ الرِّضا لا على وَجهِ اللِّجاجِ، وصرَّحَ فيه بلَفظِ النَّظرِ لا إذا لمْ يُصرحْ، وسواءٌ كانَ النَّذرُ مُصرَّحًا فيه بالشَّيءِ المَنذورِ أو كانَ غيرَ مُصرَّحٍ، وكذلك أجمَعُوا على لُزومِ النَّذرِ الذي مَخرجُه مَخرجُ الشَّرطِ إذا كانَ نَذرًا بقُربةٍ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 629 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.