Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 631

  1. كتاب النذر
  2. فصل
  3. حكم النذر

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّه يُندبُ النَّذرُ المُطلَقُ وهو ما ليسَ مُعلَّقًا على شيءٍ، ولا مُكرَّرًا، وهو ما أوجَبَه على نَفسِه شُكرًا للهِ تَعالى على نِعمةٍ وقَعَتْ ولمْ يُعلقْ على شيءٍ، كمَن شَفى اللهُ مَريضَه أو رزقَه وَلدًا أو زَوجةً فنذَرَ أنْ يَصومَ أو يَتصدقَ.

ويُكرَه المُكرَّرُ كنَذرِ صَومِ كلِّ خَميسٍ لمَا فيه مِنْ الثِّقلِ على النَّفسِ، فيَكونُ إلى غيرِ الطَّاعةِ أَقربَ.

ويُكرَه النَّذرُ المُعلقُ على غيرِ مَعصيةٍ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ خِلافًا لابنِ رُشدٍ القائلِ بالإِباحةِ نحوُ: «إنْ شَفى اللهُ مَريضي أو قدِمَ زَيدٌ مِنْ سَفرِه فعليَّ صَدقةٌ كذا»؛ لأنَّه كالمُجازاةِ والمُعارَضةِ لا القُربةِ المَحضةِ، وكذا لو كانَ المُعلقُ عليه طاعةً نحوُ: «إنْ حجَجْتُ فللهِ عليَّ كذا»؛ لأنَّه في قُوةِ: «إنْ أقدَرَني اللهُ على الحجِّ لأُجازينَّه بكذا».

وإنْ علَّقَ القُربةَ على مَعصيةٍ حرُمَ ووجَبَ تَركُها، فإنْ فعَلَها أثِمَ ولزِمَ ما سمَّاه مِنْ القُربةِ وغيرِه نحوُ: «إنْ شَفى اللهُ مَريضي فعليَّ صَدقةٌ مِائةُ دينارٍ أو بَدنةٌ» فيَلزمُه مِائةُ دينارٍ أو بَدنةٌ (¬١).

وأمَّا الشافِعيةُ فعندَهم أَربعةُ أَقوالٍ في النَّذرِ:

أَحدُها: أنَّه مَكروهٌ لمَا رُويَ مِنْ طَريقِ سُفيانَ وشُعبةَ، كِلاهما عن

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 631 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.