Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 634

  1. كتاب النذر
  2. فصل
  3. حكم النذر

هذا لَفظُ سُفيانَ ولَفظُ شُعبةَ: «إنَّه لا يَأتي بخَيرٍ» مَكانَ «إنَّه لا يَردُّ شَيئًا، وإِنَّه يُستخرجُ به مِنْ البَخيلِ» (¬١) والنَّهيُ: للكَراهةِ، لا التَّحريمِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى مدَحَ المُوفينَ به؛ لأنَّ ذَمَّهم بارتِكابِ المُحرَّمِ أَشدُّ مِنْ طاعتِهم في وَفائِه ولو كانَ مُستحبًّا لفعَلَه النَّبيُّ ﷺ وأَصحابُه.

وقالَ ابنُ حامدٍ: «المَذهبُ أنَّه مُباحٌ». وحرَّمَه طائفةٌ مِنْ أَهلِ الحديثِ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 634 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.