Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 646

  1. كتاب النذر
  2. أركان النذر
  3. الركن الثاني: المنذور
  4. القسم الثاني: النذر المطلق أو المبهم

قالَ: «كَفارةُ النَّذرِ كَفارةُ اليَمينِ» (¬١). أيْ: النَّذرَ الذي لا مَخرجَ له ولا يُمكنُ حَملُه على ما له مَخرجٌ للزومِ ذلك المُعيَّنِ.

وبهذا قالَ ابنُ مَسعودٍ وجابرٍ وعائشةُ ولم يُعرفْ لهم مُخالِفٌ في عَصرِهم فيَكونُ إِجماعًا (¬٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّه لو قالَ: عليَّ نَذرٌ صحَّ ويَتخيرُ بينَ قُربةٍ مِنْ القُربِ -كتَسبيحِ وصَلاةِ رَكعتينِ وصَومٍ يَومٍ- وكَفارةِ يَمينٍ.

ونصُّ البُويطيُّ: يَقتضي أنَّه لا يَصحُّ ولا يَلزمُه شيءٌ، فلو كانَ ذلك في نذرِ التَّبررِ كأنْ قالَ: «إنْ شَفى اللهَ مَريضي فعليَّ نَذرٌ»، أو قالَ ابتداءً: «فلله عليَّ نَذرٌ»، لزِمَه قُربةٌ مِنْ القُربِ، والتَّعيينُ إليه كما ذكرَه البُّلقينيُّ (¬٣).

قالَ الإِمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: «اختلَفُوا في الواجبِ في النَّذرِ المُطلقِ الذي ليسَ يُعينُ فيه الناذرُ شَيئًا سِوى أنْ يَقولَ للهِ عليَّ نَذرٌ، فقالَ كَثيرٌ مِنْ العُلماءِ في ذلك كَفارةُ يَمينٍ لا غيرُ، وقالَ قَومٌ: بل فيه كَفارةُ الظِّهارِ، وقالَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 646 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.