Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 3, halaman 99

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الصلاة في السفر
  3. المسافر عن أهله دائما

وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في القَديمِ إلى أنَّه يَقصُرُ؛ لأنَّها صَلاةُ سَفرٍ؛ فكانَ قَضاؤُها كأدائِها في العددِ، وهو إنَّما يَقضي ما فاتَه، ولم يَفتْه إلا رَكعَتانِ (¬١).

المُسافِرُ عن أهلِه دَائِمًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المُسافرِ عن أهلِه دَائِمًا، كالمَلَّاحِ -صاحِبِ السَّفينةِ-، والفَيجِ -رَسولِ السُّلطانِ- على رِجلِه، وقيلَ: هو الذي يَسعَى بالكُتبِ، والمُكارِي -الجمَّالِ-.

فقالَ أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ: له أن يَقصُرَ ويُفطِرَ؛ لعُمومِ النُّصوصِ، ولقولِ النَّبيِّ ﷺ: «إنَّ اللهَ ﵎ وضَعَ عن المُسافرِ الصَّومَ، وشطْرَ الصَّلاةِ» (¬٢)، ويَستَوي الحكمُ في ذلك، سواءٌ سافَرَ بأهلِه، أو بدُونِهم، فكَونُ أهلِه معَه لا يَمنَعُ التَّرخُّصَ.

أمَّا عن الحَنابلَةُ؛ فقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: والملَّاحُ الذي يَسيرُ في سَفينَتِه، وليسَ له بَيتٌ سِوى سَفينَتِه، فيها أهلُه وتَنُّورُه وحاجَتُه، لا يُباحُ له

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 3، ص 99 (SanadKitab #30065, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.