Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 656

  1. كتاب النذر
  2. أركان النذر
  3. الركن الثاني: المنذور
  4. القسم الثالث: نذر اللجاج والغضب

ومنهم مَنْ قالَ: بل عليه الكَفارةُ عَينًا كما يَلزمُه ذلك في اليَمينِ باللهِ، وهو الروايةُ الأُخرى عن أَحمدَ، وقَولُ بَعضِ أَصحابِ الشافِعيِّ.

وقالَ مالكٌ وأَبو حَنيفةَ في الرِّوايةِ الأُخرى وطائفةٌ: بل يَجبُ الوَفاءُ بهذا النَّذرِ، وقد ذكَروا أنَّ الشافِعيِّ سُئلَ عن هذه المَسألةِ بمِصرَ فأَفتى فيها بالكَفارةِ، فقالَ له السائلُ: «يا أبا عَبدِ اللهِ هذا قَولُك؟» قالَ: «قَولُ مَنْ هو خَيرٌ مني، عَطاءُ بنُ أَبي رَباحٍ».

وذكَرُوا أنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنِ القاسمِ حنِثَ ابنُه في هذه اليَمينِ فأَفتاه بكَفارةِ يَمينٍ بقَولِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ، وقالَ: «إنْ عدْتَ أَفتيتُكَ بقَولِ مالكٍ» وهو الوَفاءُ به، ولهذا يُفرِّعُ أَصحابُ مالكٍ مَسائلَ هذه اليَمينِ على النَّذرِ لعُموماتِ الوَفاءِ بالنَّذرِ؛ لقَولِه ﷺ: «مَنْ نذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فليُطعْه» ولأنَّه حُكمٌ جائزٌ مُعلَّقٌ بشَرطٍ فوجَبَ عندَ ثُبوتِ شَرطِه كسائرِ الأَحكامِ.

والقَولُ الأولُ هو الصَّحيحُ والدَّليلُ عليه معَ ما سنَذكرُه إنْ شاءَ اللهُ مِنْ دِلالةِ الكِتابِ والسُّنةِ ما اعتَمدَه الإِمامُ أَحمدُ وغيرُه، قالَ أَبو بَكرٍ الأَثرمُ في مَسائلِه: «سمِعْتُ أَبا عَبدِ اللهِ يَسألُ عن رَجلٍ قالَ مالُه في رِتاجِ الكَعبةِ، قالَ: كَفارةُ يَمينٍ واحتَجَّ بحَديثِ عائشةَ، قالَ: وسمِعْتُ أَبا عَبدِ اللهِ يُسألُ عن رَجلٍ يَحلفُ بالمَشي إلى بَيتِ اللهِ أو الصَّدقةِ بالمِلكِ ونَحوِ ذلك مِنْ الأَيمانِ، فقالَ: إذا حنِثَ فكَفارةٌ إلا أنِّي لا أَحملُه على الحِنثِ ما لمْ يَحنثْ. قيلَ له: تَفعلُ.

قيلَ لأَبي عَبدِ الله: فإذاِ حنِثَ كفَّرَ؟ قالَ: نعم. قيلَ له: أليسَ كَفارةَ يَمينٍ؟

قالَ: نَعم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 656 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.