Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 667

  1. كتاب النذر
  2. أركان النذر
  3. الركن الثاني: المنذور
  4. القسم السادس: نذر المكروه

القِسمُ السادسُ: نَذرُ المَكروهِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مَنْ نذَرَ نَذرًا مَكروهًا كمَن نذَرَ أنْ يُصليَ بعدَ الفَجرِ، وبعدَ العَصرِ، أو نذَرَ أنْ يَأكلَ ثُومًا أو بَصلًا، أو أنْ يُطلقَ زَوجتَه، هل يَنعقدُ هذا النَّذرُ أم لا يَنعقدُ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الصَّحيحِ عندَهم والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ نَذرَ المَكروهِ لا يَنعقدُ، ولا يَلزمُ الوَفاءُ به، لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «لا نَذرَ إلا فيما ابتُغيَ به وَجهُ اللهِ» (¬١). وهذا لمْ يُبتغَ به وَجهُ اللهِ تَعالى.

ولمَا رواه البُخاريُّ عن عِكرِمةَ عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: بيْنَا النَّبيُّ ﷺ يَخطبُ إذا هو برَجلٍ قَائمٍ فسأَلَ عنه، فقالُوا: أَبو إِسرائيلَ نذَرَ أنْ يَقومَ ولا يَقعدَ، ولا يَستظلَّ، ولا يَتكلمَ، ويَصُومَ، فقالَ النَّبيُّ ﷺ: «مُره فليَتكلَّم، وليَستظلَّ، وليَقعدْ وليُتمَّ صَومَه» (¬٢). فإنَّه نذَرَ أَفعالًا تُكرَه المُداومةُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 667 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.