Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 23, halaman 686

  1. كتاب النذر
  2. أركان النذر
  3. الركن الثالث: الصيغة

الرُّكنُ الثَّالثُ: الصِّيغةُ:

نصَّ عامةُ الفُقهاءِ على أنَّه يُشترطُ لصِحةِ النَّذرِ صِيغةٌ تَدلُّ على الالتِزامِ.

قالَ الحَنفيةُ: «فرُكنُ النَّذرِ هو الصِّيغةُ الدالةُ عليه، وهو قَولُه: «للهِ -عزَّ شَأنُه- عليَّ كذا، أو عليَّ كذا، أو هذا هَديٌ، أو صَدقةٌ، أو مالي صَدقةٌ، أو ما أَملكُ صَدقةٌ»، ونَحوُ ذلك» (¬١).

وقالَ المالِكيةُ: «فيَلزمُ النَّذرُ بكلِّ لَفظٍ فيه إِلزامٌ مَندوبٌ، مثلُ: «إِنْ شَفى اللهُ مَريضِي أو قدِمَ غائبي أو نَجوتُ مِنْ أَمرِ كذا وكذا فأنا أَصومُ يَومَينِ أو أُصلي كذا أو أَتصدقُ بِكذا». ولا تَنحصرُ الصِّيغةُ في «للهِ عليَّ أو عليَّ كذا» فيَلزمُ بكلِّ لَفظٍ فيه إِلزامٌ ولا يُشترطُ أنْ يَأتِيَ بلَفظِ النَّذرِ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، فلو قالَ: «للهِ عليَّ أنْ أَفعلَ كذا وكذا مِنْ القُربِ» ولمْ يَأتِ بلَفظِ النَّذر لزِمَه».

وفي قَولٍ: «لا بدَّ أنْ يَأتيَ بلَفظِ النَّذرِ بأنْ يَقولَ للهِ عليَّ نَذرُ كذا» (¬٢).

وقالَ الشافِعيةُ: «يُشترطُ في الصِّيغةِ لَفظٌ يُشعرُ بالتِزامٍ ك «نذَرتُ للهِ أو لكَ أو عليَّ لك كذا أو لهذا»، ومثلُه «انتذَرْتُ وأنذَرْتُ» ما عاميٌّ لُغتُه ذلك،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 23، ص 686 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.