Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 13

  1. كتاب الوصية
  2. فصل
  3. مشروعية الوصية

وقد أجمَعَ المُسلِمونَ على الأمرِ بها، لكنَّ مَذهبَنا ومَذهبَ الجَماهيرِ أنَّها مَندوبةٌ لا واجِبةٌ (¬١).

وقالَ الإِمامُ زَينُ الدِّينِ العِراقيُّ: قد أجمَعَ المُسلِمونَ على الأمرِ بها، أي: الوَصيةِ، لكنَّ مَذهبَ مالِكٍ والشافِعيِّ وأَحمدَ وأَبي حَنيفةَ والجُمهورِ أنَّها مَندوبةٌ لا واجِبةٌ (¬٢).

وقالَ الإِمامُ الكاسانِيُّ: وأمَّا الإِجماعُ؛ فإنَّ الأُمةَ من لَدُنْ رَسولِ اللهِ ﷺ إلى يَومِنا هذا يُوصونَ من غيرِ إِنكارٍ من أحدٍ، فيَكونُ إِجماعًا من الأُمةِ على ذلك (¬٣).

وقالَ الحِصنيُّ: أجمَعَ المُسلِمونَ على استِحبابِها (¬٤).

وأمَّا القِياسُ أو المَعقولُ فهو أنَّ الإِنسانَ يَحتاجُ إلى أنْ يَكونَ خَتمُ عَملِه بالقُربةِ زيادةً على القُرَبِ السابِقةِ على ما نطَقَ به الحَديثُ، أو تَداركًا لمَا فرَطَ في حَياتِه؛ لأنَّ الإِنسانَ مَغرورٌ بأَملِه، مُقصِّرٌ في عَملِه، فإذا عرَضَ له المَرضُ وخافَ الهَلاكَ يَحتاجُ إلى تَلافي بَعضِ ما فرَطَ منه، من التَّفريطِ بمالِه على وَجهٍ لو مَضى فيه يَتحقَّقُ مَقصِدُه المآلِيُّ، ولو أنهَضَه البُرءُ واتَّسعَ الوَقتُ وأحوَجَه إلى الانتِفاعِ به صرَفَه إلى مَطلبِه الحالِيِّ، فشرَعَها الشارِعُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 13 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.