Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 15

  1. كتاب الوصية
  2. فصل
  3. نسخ الوصية للوالدين والأقربين

المَذاهبِ الأَربعةِ وكَثيرٍ من العُلماءِ بآيةِ المَواريثِ، وبَقيَ جَوازُ الوَصيةِ لمَن لا يَرِثُ (¬١).

وعن عِكرمةَ عن ابنِ عَباسٍ ﵄: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]، فكانَت الوَصيةُ كذلك حتى نسَخَتها آيةُ المِيراثِ (¬٢).

قالَ الإِمامُ الشافِعيُّ ﵁: وكانَ فَرضًا في كِتابِ اللهِ تَعالى على مَنْ ترَكَ خَيرًا -والخَيرُ: المالُ- أنْ يُوصيَ لوالِدَيه وأقرَبِيه، ثم زعَمَ بعضُ أهلِ العِلمِ بالقُرآنِ أنَّ الوَصيةَ للوالِدَينِ والأقرَبينَ الوارِثينَ مَنسوخةٌ، واختلَفوا في الأَقرَبينَ غيرِ الوارِثينَ، فأكثَرُ مَنْ لَقيتُ من أهلِ العِلمِ ممَّن حفِظتُ عنه قالَ: الوَصايا مَنسوخةٌ؛ لأنَّه إنَّما أمَرَ بها إذا كانَت إنَّما يُورَثُ بها، فلمَّا قسَّمَ اللهُ -تَعالى ذِكرُه- المَواريثَ كانَت تَطوُّعًا.

قالَ الشافِعيُّ: وهذا -إنْ شاءَ اللهُ تَعالى- كلُّه كما قالوا.

فإنْ قالَ قائِلٌ: ما دَلَّ على ما وصَفتَ؟ قيلَ له: قالَ اللهُ ﵎ ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١].

أخبَرَنا ابنُ عُيَينةَ عن سُليمانَ الأَحولِ عن مُجاهدٍ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا وَصيةَ لوارِثٍ» (¬٣) وما وَصفتُ من أنَّ الوَصيةَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 15 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.