Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 24, halaman 55

  1. كتاب الوصية
  2. مقدار الوصية
  3. الوصية بزيادة على الثلث
  4. الحالة الثانية: ألا يكون للموصي ورثة

رُدَّ إليه ما زادَ؛ لأنَّه يأخُذُه مِيراثًا، فإذا لم يَكنْ مِيراثٌ فالوَصيةُ جائِزةٌ كالثُّلثِ الذي لا يُورَثُ إذا أَوصَى به.

وأيضًا فللإِمامِ أنْ يَجعلَه لرَجلٍ من المُسلِمينَ، فالمُوصي بذلك أَولى منه كما كانَ في حالِ الحَياةِ (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه لا يَصحُّ ولا يَنفُذُ تَصرُّفُه فيما زادَ على الثُّلثِ، ولا فَرقَ في ذلك بينَ مَنْ له وارِثٌ ومَن ليس له وارِثٌ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ في حَديثِ سَعدِ بنِ أَبي وَقاصٍ ﵁: «الثُّلثُ والثُّلثُ كَثيرٌ» (¬٢).

وقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ تَصدَّقَ عليكم عندَ وَفاتِكم بثُلثِ أَموالِكم زِيادةً لكم في أَعمالِكم وحَسناتِكم» (¬٣). وهذا يَدلُّ على أنَّه لا شَيءَ له في الزائِدِ عليه، ولم يَخصَّ مَنْ كانَ له وارِثٌ أو غيرُه.

وحَديثُ عِمرانَ بنِ الحُصَينِ ﵁ «أنَّ رَجلًا من الأَنصارِ أَوصَى عندَ مَوتِه بعِتقِ سِتةِ أعبُدٍ لا مالَ له غيرَهم، فدَعاهم رَسولُ اللهِ ﷺ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 24، ص 55 (SanadKitab #30065, hlm. urut 14618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.